الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وله المس بعد واحدة على الأرجح )

                                                                                                                            ش : ; لأنها هي كفارة [ ص: 123 ] الظهار ، والباقي كطعام نذره قاله القابسي وأبو عمر إن قالا ، وإنما تفاوضا بهذه الكفارة ، وضاق الثلث قدمت كفارة واحدة على كفارة اليمين بالله تعالى ، وتقدم كفارة اليمين على ما بقي ; لأنه نذر قال ابن يونس : هذا هو الصواب ، ومقابلة لأبي محمد لا يطأ حتى يكفر ما نوى من الكفارات انتهى من التوضيح بالمعنى ، وقال ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب الظهار : قال أبو إسحاق : ويجوز له أن يطأ بعد الكفارة الأولى ، وقبل الثانية قال ابن رشد : بل هو الواجب ; لأنه لو كفر يعني الثانية قبل أن يطأ لم تجزه الكفارة إذ ليس بمظاهر ، وإنما هو حالف كرجل قال : إن ، وطئت امرأتي فعلي كفارة الظهار ، فلا تلزمه الكفارة حتى يطأ انتهى .

                                                                                                                            قال ابن عرفة : وللخمي نحو ما لابن إسحاق ، وقال ابن عبد السلام : قد يقال إن المكلف التزم ما بقي من الكفارة قبل المماسة ، فيلزمه ما التزم كما لو قال لله علي أن أعتق رقبتين قبل أن أطأ لما جاز له الوطء إلا بعد عتقهما ، وأجل هذا هو الذي فهمه الشيخ أبو محمد من مراد المظاهر ، وفهم غيره النذر المعلق ، فكأنه قال : إن وطئتها فعلي كفارتان ، وعلى هذا فيسئل المظاهر عن مراده ، ويتفق القولان قال : وينبغي أن لا يشترط العود فيما زاد على كفارة واحدة على مذهب القابسي انتهى ، وما قاله إذا بين المظاهر مراده أنه يعمل عليه ظاهر ، ولعل الخلاف إنما هو إذا لم تكن له نية ، فاختلف على ماذا يحمل كلامه ، وأما قوله إنه ينبغي أن لا يشترط العود على مذهب القابسي ، فإن أراد بذلك إذا كان مراد الحالف ما قال فظاهر ، وأما إن كان مراده الوجه الآخر أو لم تكن له نية فلا يصح أن يقدم الكفارة قبل الوطء فضلا عن العود فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية