( فرع ) قال ابن عرفة اللخمي : إن لم تحاسب بها وفي تخييره في ابتدائه بمن أحب مطلقا أو سوى التي كان عندها ثالثها يقرع بين من سواها فأرى بداءة قسمة بأبعدهن قسما ممن يليه ومن كان عندها أخرجهن وإن جهل ترتيبهن أقرع بينهن وفيها لا قضاء لها على الزوج لأيام غيبتها عنه في ضيعتها أو حج أو عمرة وبقائه مع غيرها انقضت أيام بنائه أو مرضه أو سفره اللخمي في لغو قولها أحرم عليك مكث أيام غيبتي عند ضرتي مطلقا أو ما لم يكن على ميل ونحوه في رواية المبسوط ومحل جواب على قوله فيمن أغلقت الباب دونه أن له المضي لضرتها لا على قول مالك ابن القاسم إلا أن يضره طول غيبتها ا هـ ( فرع ) قال ابن عرفة عن ابن حبيب عن وأصحابه : أحب إتمامه يوم من خرج في يومها إن قدم أثناء يوم وله إتمامه عند غيرها ( قلت ) الأظهر على وجوب إتمام كسر اليوم في القصر والعقيقة ونحوهما يجب ا هـ ، والله أعلم . مالك