ص ( وبإسقاط حضانتها )
ش : تصوره واضح فتنتقل الحضانة لمن بعدها على الذي جرى به العمل ، قاله وإذا أسقطت هي حضانتها المتيطي ونقله المشذالي في الشفعة وأظنه في ابن يونس في كتاب الخلع وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله في باب الحضانة ( تنبيه ) أم لا الظاهر لزومه وليس ذلك من باب إسقاط الحضانة قبل وجوبها ، قال في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع إذا خالعها على إسقاط حضانتها وهي حامل هل يلزمها ابن القاسم من طلاق السنة : وسئل عن مالك ، قال رجل صالح امرأته وهي حامل وشرط عليها أن لا نفقة عليه حتى تضع حملها فإذا [ ص: 24 ] وضعت حملها أسلمته إلى أبيه فإن طلبته فنفقته ورضاعه عليها حتى تفطمه فإن لم تستقم له بذلك فهي امرأته الصلح جائز وكل ما شرط عليها جائز إلا ما اشترط أنها ترجع إليه فليست ترجع إليه وقد بانت منه ، قال مالك ابن رشد : وهذا كله كما قال لأن ما شرط عليها حق لها فجاز أن يشترط عليها حاشا الرجعة ، انتهى .