[ ص: 27 ] ص ( وسيد بالغ )
ش : قال الشارح : أي لا يجوز لسيد العبد البالغ أن يخالع عنه ، انتهى . وقال ابن فرحون في شرح : وكذلك السيد في عبده وأمته لا يمضي خلع السيد عليهما بغير اختيارهما ، انتهى . ابن الحاجب
وما ذكره ابن فرحون في الأمة البالغة وأن السيد لا يخالع عليها غير ظاهر .
وقد صرح الرجراجي في المسألة الرابعة من كتاب إرخاء الستور بأن له أن يخالع عليها بغير رضاها وهو ظاهر كلام الشامل حيث قال : ولسيد عن أمة وعبد صغير وإن كرها على المشهور فقيد العبد بالصغر دونها وهو ظاهر كلام التوضيح فإنه بحث مع ابن بشير في قوله وهل يجوز قولان المشهور جوازه والشاذ منعه فإنه قال : فانظره مع كلام الخلع عن العبد أو الأمة بغير اختيارهما ابن عبد السلام وأشار بذلك لما قدمه عن ابن عبد السلام في حل قول وبخلاف السيد في العبد مراده العبد البالغ ثم قال في التوضيح : إلا أن يكون مراد ابن الحاجب ابن بشير العبد الصغير وقد نص في المدونة على أن العبد الكبير ليس للسيد أن يخالع عنه ولم أقف على القول بأن للسيد أن يخالع عنه وإن ثبت فهو مشكل ، انتهى . فمناقشته مع ابن بشير في إطلاقه في العبد وسكوته عن إطلاقه في الأمة ظاهره يقتضي أن الأمة يجوز للسيد أن يخالع عنها سواء كانت بالغة أو غير بالغة فتأمله ، والله أعلم .
( تنبيه ) الأمة البالغة قد تقدم أنه لا يمضي خلعها عن نفسها إلا بإذن السيد وأما العبد البالغ فيجوز ، قال في المتيطية : وأما العبيد الكبار فحكم الذكور منهم حكم السفيه البالغ يطلق بغير إذن سيده وتختلع منه امرأته وينفذ ذلك إلا أن يكون الخلع على أن يعطيها من عند نفسه فيكون الخلع نافذا والمال إن رده السيد مردود ، انتهى .
( فرع ) قال في المسائل الملقوطة من المسائل التي انفرد بها إذا مالك بغير إذن سيدها فاسترجعه المولى منه فليس للزوج أن يرجع عليها بشيء إذا عتقت ، انتهى . اختلعت الأمة من زوجها على شيء
( فرع ) قال ابن عرفة ابن بشير ذو عقد حرية على عدم جبره على النكاح لا يخالع عنه وعلى جبره في الخلع قولان ، انتهى .