ص ( ولم يجز تأويلان ) خلع المريضة وهل يرد أو المجاوز لإرثه يوم موتها ووقف إليه
ش : التأويل الأول أنه يرد جميع الخلع ولا يرث الزوج شيئا وهذا على أن قول مخالف لقول مالك ابن القاسم وعليه أقل الشيوخ والأكثر على أنه وفاق فلا يرد إلا ما جاوز قدر ميراثه منها يوم تموت فيوقف ما خالعها عليه إلى يوم موتها فينظر فيه حينئذ مع قدر إرثه منها وانظر المسألة في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة وفي رسم العتق من سماع عيسى من طلاق السنة مسألة تشبه هذه المسألة على تأويل الأكثر وهي امرأة توفيت وأوصت لزوجها وهو غائب بثلث مالها وقد تركت ولدا منه أو من غيره فقيل لها أنه لا وصية لوارث ، فقالت : إنه كتب إلي بالطلاق فسترت ذلك وقدم الزوج وصدقها ، وقال الورثة : إنها بالزوج الوصية ، وقال بنوها من غيره : إنها أرادت أن تحرمنا فضل ما بين الثلث والربع ، قال : لا يقبل قولها ولا إقراره بالطلاق لموضع التهمة في ذلك وينظر إلى وصيتها في ذلك فإن كانت أقل من ميراثه منها دفع إليه ذلك ولم يكن له أكثر من تتمة ميراثه منها لما لقربه من فراقها وإن كانت أوصت له كفاف ميراثه منها دفع إليه لأنها لا تتهم فيه ولا يتهم في ذلك وإن كان أكثر من ميراثه اتهم واتهمت ولم يكن له إلا قدر ميراثه منها ، قال ابن رشد : هذه المسألة صحيحة بينة المعنى ا هـ .