ص ( وعليه نفقة الآبق والشارد )
ش : قال الشارح : مراده بالنفقة عليهما الأجرة ، انتهى . وأصله [ ص: 37 ] للمصنف في التوضيح في شرح قول ونفقة الآبق والشارد على الزوج ونصه مراده بالنفقة الجعل على طلب الآبق والشارد وإلا فالنفقة عليهما مع الجهل بموضعهما أو عدم القدرة على تحصيلهما محال ، انتهى . ابن الحاجب
( قلت ) ويمكن أن يقال يصح أن يكون أيضا مراده النفقة عليهما في تلك المدة فإنه لو أمسكهما إنسان وأنفق عليهما ليرجع على سيدهما فإنه إنما يرجع على الزوج كما أشار إليه ابن فرحون في شرح كلام المتقدم ونصه : المراد بالنفقة الأجرة على الطلب وكذلك نفقتهما من وقت وجدانهما إلى حين وصولهما إلى الزوج ، انتهى . ابن الحاجب
ص ( وكفت المعاطاة )
ش : قال في التوضيح في شرح قوله الصيغة وهي كالبيع في الإيجاب والقبول هذا هو الركن الخامس وهو كالبيع في أنه لا بد من الإيجاب والقبول ولا يشترط أن يكون بصيغة خاصة بل تكفي المعاطاة ، قاله في المدونة وإن أخذ منها شيئا فانقلبت ، وقال ذلك بذلك ولم يسميا طلاقا فهو خلع ، انتهى .
قال : إلا أن يقع معلقا منهما فلا يحتاج إلى القبول ناجزا ، قال في التوضيح : قوله منهما أي منه أو منها ولا يريد أنه وقع منهما جميعا ، انتهى . قال ابن الحاجب ابن عبد السلام : قوله فلا يحتاج إلخ إشارة منه إلى أن غير المعلق يحتاج إلى القبول ناجزا وهو كذلك كما في عقود المعارضة ما لم يعرض منهما عارض كالخيار وشبهة وتصريح منه بأن المعلق لا يحتاج إلى القبول ناجزا ; لأنه يشبه تعليق الطلاق وقاعدة التعليق عدم اشتراط المناجزة بل الغالب أن التعليق قرينة في إرادة التأخير ، انتهى .