ص ( ولم يجبر على الرجعة )
ش : يعني في هذه الوجوه كلها ، قال في التوضيح في شرحه إذا طلق طلاق بدعة لم يجبر إلا في الحيض فقط لأن الجبر على خلاف الأصل ، انتهى . من شرح قوله وإن . طلق في الطهر الأول
ص ( كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز )
ش : إنما شبه رحمه الله هذا بما قبله في كونه لا يجبر فيه على الرجعة فقط لا في كون الطلاق قبل الغسل مكروها لأن الطلاق حينئذ ممنوع ، قال في التوضيح : وفهم من قول المصنف يعني لم يجبر على الرجعة منع الطلاق بعد الطهر وقبل التطهير وهو صحيح كما ذكرنا عن المدونة وحكى ابن الحاجب ابن عبد السلام قولا بجواز الطلاق إذا رأت القصة ، قال : وهو الظاهر ، انتهى من شرح قوله فإن طلق في الطهر الأول وما ذكره عن المدونة هو قولها ولا يطلق التي رأت القصة البيضاء حتى تغتسل بالماء فإن فعل لزمه ولم [ ص: 40 ] يجبر على الرجوع ، انتهى .
ونقله الرجراجي بلفظ لا يجوز وحمل الشارح كلام المصنف على أنه شبهه به في الكراهة وصرح بذلك في شامله ، فقال : وكره بين قصة وغسل على الأصح ، انتهى .