ص ( كإجازته كالطلاق طائعا والأحسن المضي )
ش : قال في آخر معين الحكام : مسألة : ومن لزمه قيل أكره على طلاق زوجته أو عتق عبده ثم أجاز ذلك آمنا ولم ألزمته ذلك ولم يكن ليعقد عليه طلاق ولا عتق وإنما ألزم نفسه ما لم يلزمه ، قال : وإنما ألزمته لاختلاف الناس لأن من العلماء من يلزم طلاق المكره وعتقه ( تنبيه ) ظاهر هذا أن العدة وأحكام الحرية تكون من يوم وقع الطلاق والعتق بالإكراه ، انتهى كلامه . لسحنون
ص ( عقبه )
ش : وفي بعض النسخ عقيبه بإثبات الياء
ص ( وعليه النصف إلا بعد ثلاث على الأصوب ولو دخل فالمسمى فقط كواطئ بعد حنثه ولم يعلم )
ش : قال في الأيمان بالطلاق منها ومن قال فعليه صداق واحد لا صداق ونصف كمن وطئ بعد الحنث ولم يعلم فإنما عليه المهر الأول الذي سمي ، انتهى . : كل امرأة [ ص: 49 ] أتزوجها من الفسطاط طالق فتزوج منها فدخل
قال ابن عرفة وفيها مع غيرها كل حنث لزم لتعلقه بجزء لم يتكرر بتكرر تزويجه إلا بلفظ يقتضي تكرره وإن علق بكلي تعلق في أشخاص أفراده تكرر بتكرر تزويجه لتعلق الطلاق في الأول بالذات وهي محل الحكم وفي الثاني بالوصف وهو علة الحكم ، انتهى .
ص ( أو آخر امرأة )
ش : قال اللخمي وإن لزمه ; لأنه أبقى ما بعد الأولى ولا يحنث إلا في امرأة واحدة ، انتهى . من كتاب الأيمان بالطلاق وانظر هل لا يبر هنا أيضا إذا تزوج بغير نسائه كما قال قال : أول امرأة أتزوجها طالق المصنف في الأيمان إذا حلف ليتزوجن على امرأته أنه لا يبر بغير نسائه أولى والظاهر أنه كذلك .
قال في النوادر في كتاب الأيمان : ومن مصر فتزوج نصرانية أو ذمية فلا يبر حتى يتزوج بنكاح مثله ، انتهى . وقال حلف ليتزوجن من أهل اللخمي في تبصرته وإن قال : أول امرأة أتزوجها طالق ثم قال بعد ذلك : آخر امرأة أتزوجها طالق انعقدت اليمين فيهما جميعا [ ص: 50 ] فإن تزوج امرأة طلقت لأنها أول امرأة وإن تزوج ثانية كانت اليمين منعقدة فيها ; لأنه قادر على أن يتزوج أخرى وتحل الثانية ، انتهى . فأطلق في كلامه فظاهره جواز ذلك فتأمله ، والله أعلم .