ش : أي ولا ينوي وتقييده بالمدخول [ ص: 59 ] بها تبع فيه ابن شاس وناقشهما في ذلك في التوضيح . وابن الحاجب
وكذلك ابن عبد السلام وابن عرفة ونبه على ذلك ابن غازي وكلام المدونة صريح في أنه لا ينوي وإن لم يدخل ، قال في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة : وإن فهي ثلاث ولا ينوي وفي النسق بالواو إشكال . قال لامرأته : أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق أو ثم ثم ثم
قال ابن القاسم : ورأيت الأغلب من قوله إنها مثل ثم ولا ينويه وهو رأي وكذلك إن قال ذلك لأجنبية ، وقال معه إن تزوجتك ، انتهى . فهذا نص في أنه يلزمه في غير المدخول بها وقد قال ابن عرفة بعد نقله كلام الأم : فمن أنصف علم أن لفظها في لزوم الثلاث في ثم والواو ظاهر أو نص فيمن بنى أو لم يبن وهو مقتضى مشهور المذهب فمن أتبع الخلع طلاقا وناقش ابن شاس في تخصيصهما ذلك بمن بنى بها وناقش وابن الحاجب ابن عبد السلام أيضا لأن في كلامه ميلا لقبول كلامهما وناقشه فيما تمسك به لهما من كلام البراذعي وأطال الكلام في ذلك فراجعه إن أردته ، والله أعلم .
( فائدة ) قال القرافي في الفرق الثاني والستين بعد المائتين : حكى صاحب مجالس العلماء أن الرشيد كتب إلى قاضيه هذه الأبيات وبعث بها إليه يمتحنه بها أبي يوسف
فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم
فأنت طالق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم
فبيني بها إن كنت غير رفيقة وما لامرئ بعد الثلاث مقدم
ونقل ابن عرفة في هذا الباب كلام القرافي المذكور برمته ولم يزد عليه شيئا ونقل الحكاية أيضا ابن هشام في المغني في الكلام على أل ، والله أعلم .