ص ( أو واحدة في واحدة )
ش : قال ابن عرفة الشيخ عن عنه في : ابن سحنون تبين منها بثلاث وكذا بقية هذا المعنى ( قلت ) هذا إن كان عالما بالحساب أو قصده ولو لم يعلمه وإلا فهو ما نوى وإن كان مستفتيا أو علم من قرائن الأحوال عدم قصده معنى الضرب كقول من علم جهله من البادية أنت طالق طلقتين في طلقتين ، وقال : أردت طلقتين فقط ، انتهى . أنت طالق واحدة في واحدة واثنتين في اثنتين ، وأربعة