ص ( أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا )
ش : قال ابن عرفة ، قال ابن شاس : من ألغي لفظ قبله . قال : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا
وإن طلقها لزمه الثلاث ( قلت ) قال هذه المترجمة بالسريجية ، قال دهماء الشافعية لا يقع عليه طلاق أبدا وهذا قول الطرطوشي ابن سريج ، وقال طائفة منهم : يقع المنجز دون المعلق منهم أبو العباس المروزي وأبو العباس القاضي ، وقال طائفة : يقع مع المنجزة تمام الثلاث من المعلق ، قاله ومن الشافعية أبو حنيفة أبو عبد الله المعروف بالحسن وغيره وأبو نصر بن الصباغ من خيار متأخريهم وهذا الذي نختاره وليس لأصحابنا في هذه المسألة ما نعول عليه ما يدل على تصحيحها وهو عدم قبوله شهادة عدلين على من أعتقهما أنه غصبهما لمن ادعاهما لأن ثبوتها يؤدي إلى نفيها وعدم قبول شهادتهما بدين [ ص: 65 ] يبطل عتقهما ووقع له ما يدل على خلاف هذا وهو ثبوت ما يؤدي إلى نفيه منه قوله من أعتق ولده أو والده في مرضه بتلا صح عتقه وورثه مع أن إرثه يؤدي إلى نفيه لأن العطية في المرض كالوصية لا تصح لوارث فثبوت إرثه يبطل العطية له وبطلان العطية يبطل حريته وبطلان حريته يبطل إرثه ، انتهى . ولمالك
وقال القرافي في الفرق الثالث ، قال أصحابنا : إذا قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا لزمه أي عدد طلق منجزا حملنا معه الثلاث ، وقال الغزالي في الوسيط : لا يلزمه شيء عند ابن الحداد ; لأنه لم يقع مشروطه وهو تقدم الثلاث ولو وقع مشروطه لمنع وقوعه لأن الثلاث تمنع ما بعدها فيؤدي إثباته إلى نفيه ولا يقع ، قال : والبحث في هذه المسألة مبني على ثلاث قواعد أن من شرط إمكان اجتماعه مع المشروط لأن حكمة السبب في ذاته . وحكمة الشرط في غيره فإذا لم يمكن اجتماعه معه لم تحصل فيه حكمة ،
الثانية أن اللفظ إذا دار بين المعهود في الشرع وغيره حمل على المعهود في الشرع ; لأنه الظاهر ، الثالثة أن من تصرف فيما يملك وما لا يملك نفذ تصرفه فيما يملك دون ما لا يملك إذا تقررت هذه القواعد فقوله إن طلقتك إما أن يحمل على اللفظ أو على المعنى الذي هو التحريم فإن حمل على اللفظ فهو خلاف الظاهر والمعهود العرفي فيلزم مخالفة القاعدة الأولى وإن حمل على التحريم وأبقينا التعليق على صورته تعذر اجتماع الشرط مع مشروطه وهو خلاف القاعدة الثانية التي هي المشروط وهو ما وقع به التباين فإن أوقع واحدة أسقطنا واحدة لأن اثنتين يجتمعان مع واحدة .
وإن أوقع اثنتين أسقطنا اثنتين لأن واحدة تجتمع مع اثنتين فإذا أسقطنا المنافي وجب أن يلزمه الباقي فتكمل الثلاث ، فمن قال : امرأته وامرأة جاره طالق تطلق امرأته واحدة فينفذ تصرفه فيما يملك كذلك هنا الذي ينافي الشرط لا يملك شرعا للقاعدة الأولى ويسقط كمرأة الغير وينفذ تصرفه فيما يملكه مما يتناوله اللفظ فيلزمه جميع الباقي بعد إسقاط المنافي فيلزمه الثلاث للقاعدة الأولى وعلى رأي ابن الحداد يلزمه مخالفة إحدى هذه القواعد الثلاث وهذه المسألة هي المعروفة بالسريجية ويحسنها بعضهم بأنه قال بها ثلاثة عشر من أصحاب وهو ساقط لأن ثلاثة عشر غير معتد بهم به بالنسبة إلى عدد من قال بخلافهم ; لأنهم مئون بل آلاف . الشافعي
وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول هذه المسألة لا يصح التقليد فيها والتقليد فيها فسوق لأن القاعدة أن قضاء القاضي ينقض إذا خالف أربعة أشياء الإجماع والقواعد والنص والقياس الجلي وما لا يقر شرعا حرم التقليد فيه لأن التقليد في غير شرع ضلال وهذه المسألة على خلاف ما تقدم في القواعد فلا يصح التقليد فيها وهذا حسن بين ظاهر ، انتهى .
ص ( سحنون وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا )
ش : تبع في نسبة هذا ابن الحاجب ، قال في التوضيح : ونسبة لسحنون المصنف له لاحتمال أن لا يوافق عليه ابن القاسم وجزم في الشامل بموافقته للمذهب وهو الذي يفهم وكلام ابن رشد في المسألة الثالثة من نوازل من الأيمان بالطلاق فإنه جعلهما مسألتين وفرق بينهما وكذلك أصبغ ابن عرفة ، والله أعلم .