ص ( أو غالب كإن حضت )
ش : هذا في غير اليائسة والشابة التي لم تر الحيض ، قال اللخمي : وأما إن كانت يائسة ممن لم تر الحيض لم يعجل بالطلاق على كل حال ، انتهى . من التبصرة ونقله في التوضيح عنه ، وقال ابن عبد السلام وهذا في غير اليائسة والصغيرة وأما اليائسة والصغيرة يقول لهما أو لإحداهما إذا حضت فلا خلاف أنها لا تطلق عليه حتى ترى دم الحيض ، انتهى . واعترض عليه ابن عرفة في قبول قول بعضهم ، فقال : وقبول ابن عبد السلام قول بعضهم هذا في غير اليائسة والصغيرة لو قال لإحداهما : إذا حضت فأنت طالق فلا خلاف أنها لا تطلق عليه حتى ترى الحيض يرد بنقل الشيخ من الواضحة ، قال ابن الماجشون [ ص: 71 ] من طلقت الآن ولو كانت قعدت عن المحيض لم تطلق إلا أن تحيض يريد ويقول النساء إنه دم حيض ، انتهى . قال لزوجته ولم تحض : إذا حضت فأنت طالق
وكان مناقشته معه في قبول نفي الخلاف في الصغيرة التي لم تحض لأن ظاهر كلام ابن الماجشون أنه لم يحك عدم الطلاق إلا في التي قعدت عن المحيض وهي اليائسة وشمل قوله أولا من قال لزوجته ولم تحض الصغيرة التي لم تر الحيض فتأمله ، والله أعلم . ومثل كلما حضت أو كلما جاء شهر أو يوم أو سنة ، قال ابن عرفة وفيها في طلقت عليه الآن ثلاثا ولم تعد يمينه إن نكحها بعد زوج لذهاب الملك الذي طلق فيه ، انتهى . وانظره فإنه أطال الكلام في ذلك وأما إذا قال لها إن طهرت فينجز عليه سواء أراد بالطهر انقطاع الدم أو حلية الصلاة على المشهور وفرق بينهما في الجواهر والأول ظاهر التوضيح وإذا فرعنا على المشهور من أنها تطلق فهل يفتقر إلى حكم ، فقال أنت طالق كلما حضت أو كلما جاء يوم أو شهر أو سنة مالك وابن القاسم : يلزمه الطلاق مكانه متى تكلم بذلك ولا يفتقر إلى حكم ، قاله في التوضيح ، قال ابن عبد السلام : ولزومه من غير حكم هو الجاري على الأصل ، انتهى .
وقال في الشامل وعلى الحنث فلا يحكم على الأصح فإن قال : كلما حضت لزمه ثلاث لا اثنتان على المشهور ومتى كذلك إن نوى معنى كلما وإلا فمثل إن ، انتهى .
والمشهور قول ابن القاسم ومقابله ، قال لسحنون ابن عبد السلام : ولو لعجلت الثلاث على قول قال لامرأته : كلما حاضت فلانة لامرأة أجنبية ابن القاسم معا ، انتهى . وسحنون
وناقشه ابن عرفة ، فقال : يرد بمنع كونه على مذهب سحنون بل الصواب جريها على قوله في كلما جاء شهر أو سنة لاحتمال انقضاء عدة المطلقة قبل الحيضة الثانية للأجنبية كالشهر والسنة ، انتهى .
وقال في المدونة : وإن قال لها طلقت لآن وتأخذ في العدة فتعتد بطهرها التي هي فيه من عدتها ، قال : إن حضت أو إذا حاضت فلانة وفلانة ممن تحيض فأنت طالق الشيخ أبو الحسن : ولو كانت ممن لا تحيض لكان مطلقا إلى أجل قد يأتي وقد لا يأتي كالطلاق إلى قدوم زيد ، انتهى .
وانظر إذا قال لحائض يعلم حيضتها أو طاهر يعلم طهرها إذا حاضت أو طهرت فأنت طالق والظاهر من المذهب الحنث لأن الذي يظهر أنه بمنزلة قوله إن كان هذا الحجر حجرا وانظر إذا قال : إن لم تحيضي أو إن لم تطهري لطاهر أو لحائض هل يوقف عنها وهو الظاهر أو ينجز الحنث ولا وجه له ، والله أعلم .