ص ( وأمر بالفراق في إن كنت تحبيني أو تبغضيني )
ش : قال الشيخ أبو الحسن : هو رباعي من قولهم أبغض في الله وأحب في الله ، انتهى . ونحو هذه المسائل ما قاله بعد هذه في المدونة وإن فإنه يؤمر بفراقها ولا يقضى به عليه ولو صدقها أولا لزمه الفراق بالقضاء وإن رجعت عن إقرارها وإن قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فقالت : دخلت فكذبها ثم قالت : كنت كاذبة أو لم تقل فليفارقها بلا قضاء ، انتهى . وقريب من هذه المسائل ما قاله في نوازل قال لها : أنت طالق إن كتمتيني أو كذبتيني لشيء سألها عنه فتخبره فلا يدري أكتمته أم كذبته من طلاق السنة ، قال أصبغ في أصبغ ، قال : [ ص: 86 ] أرى أن يخلي سبيلها وأن الطلاق وقع عليها ولو قالت : لست حائضا أرى أن لا يصدقها ولا يقبل منها ولا ينتفع بذلك وليخل سبيلها لأن ذلك شك لا يدري ما هو عليه منها أصادقة هي أم كاذبة فلا يقيم على الشك إلا أن ينكشف له ذلك بأسباب يقبل عليها ويقع على يقينها به ، قال رجل قال لامرأته : أنت طالق ألبتة إن كنت حائضا ، قالت : أنا حائض ابن رشد : قوله ولا يقيم على الشك يريد ويفرق بينهما في الحكم هذا مذهب فيما كان من هذا الفرع مما يحلف الحالف فيه على غيره فيما قد مضى فيكون الشك فيه قائما إذ لا يعلم حقيقته إلا من جهته ولا يدري هل صدقته مثل أن يقول امرأتي طالق إن كنت تبغضيني أو إن لم تصدقيني فتقول أنا أحبك وتخبره وتزعم أنها قد صدقته وما أشبه ذلك أصبغ وابن القاسم يرى مثل هذا أنه يؤمر ولا يجبر وقد مضى هذا المعنى في رسم القطعان من سماع عيسى ( فرع ) قال في المدونة : وإن فهي طالق ، انتهى ، والله أعلم . قال لها : أنت طالق إن كنت أحب طلاقك وهو يحبه بقلبه