ص ( أو قال إحداكما طالق )
ش : قال في الأيمان بالطلاق من المدونة : ومن أو كان ذلك في يمين حنث بها فإن نوى واحدة طلقت التي نوى خاصة وصدق في القضاء والفتيا فإن لم ينوها أو نواها ونسيها طلقن كلهن من غير استئناف طلاق فإن جحد فشهد عليه كان كمن لا نية له ، انتهى . قال قال : إحدى نسائي أو امرأة من نسائي طالق ابن ناجي قوله صدق في القضاء والفتيا ظاهره بغير يمين ، قاله المغربي وابن عبد السلام ، وقال اللخمي : اختلف في يمينه وأرى إن لم تكن عليه بينة لم يحلف على كل حال وإن كانت عليه بينة فإن قال : أردت فلانة وكان كلامه نسقا صدق بغير يمين وإن لم يكن نسقا وكانت منازعته معها صدق بلا يمين وإن لم تكن ثم منازعة فإن عين الحسناء أو التي يعلم أنه يميل إليها لم يحلف وإن عين الأخرى حلف وقوله طلقن كلهن هذا قول المصريين ، وقال المدنيون يختار كالعتق ، انتهى كلام ابن ناجي .
( تنبيه ) وكذلك لو ، قاله قال : امرأته طالق وله امرأتان ونقله في الشامل . ابن الحاجب