( الثاني ) قال البرزلي في أول مسائل الأيمان : وسئل أبو الحجاج بن العربي عمن فأجاب ليس له إجبارها على ذلك فإن أكرهها فأرى أن لا يمنعها من الصوم ، له حلي وثياب فكساهما زوجته ثم شاجرها فأزالهما ثم أعاد ذلك عليها ثم شاجرها فأزالهما ثم أعادهما وفعل ذلك مرة أخرى فحلفت بصوم العام لا لبستهما وحلف هو بالطلاق لتلبسنهما فمن يلزمه الحنث منهما وهل يلزمها إن أراد ذلك أم لا وهل تحنث بهذا الإكراه أم لا البرزلي ، كان الإكراه عنده غير شرعي فلم لم يعذرها به على أحد القولين فيه لكن المشهور عند ابن رشد أنها تعذر به وفيه قول آخر بخلاف [ ص: 89 ] إذا حلفت لتفعلن فمنعها من الفعل فالمشهور الحنث وأما لو كان الإكراه شرعيا فالمشهور أنها لا تعذر به والصواب في هذه المسألة ارتكاب أخف الضررين كمن حلف لا يدخل على زوجته القرابة القريبة غير الأبوين أنه لا يقضى عليه بالدخول بخلاف إذا لم يحلف فإنه يقضى عليه بدخولهم ، انتهى .