ص ( أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة ) 
ش : قال في المدونة : وإن شهد أحدهما أنه قال في رمضان : إن دخلت دار  عمرو بن العاص  فامرأتي طالق وشهد آخر أنه قال ذلك في ذي الحجة وشهدا عليه هما أو غيرهما أنه دخلها بعد ذي الحجة  طلقت عليه ، قال أبو الحسن    : هذه شهادة على تعليق الطلاق واختلف موضع عقد اليمين ، انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					