ص ( وإن لم تقبل وحلف ما طلق واحدة ) شهدا بطلاق واحدة ونسياها
ش : تصوره واضح ( فرع ) قال البرزلي في مسائل الأيمان في أثناء الكلام على مسألة من أقر بفعل ثم حلف ما فعلت ونقل عن الرماح أنه إذا فلا يشهد حتى يتحقق أحد الرجلين وظاهره أن لا يمين على واحد منهما وأعرف كان بحضرة رجلين وسمع من أحدهما الطلاق وشك في أحد الرجلين للخمي في باب تعليق الشهادة ما يدل على اليمين فعلى هذا يرفع ويوجب اليمين قبلهما معا .