( فرعان الأول ) : قال في المدونة : قال وإن مالك فإن لم يرد بذلك طلاقا فلا شيء عليه انتهى . قال لها اختاري أباك أو أمك أو كانت تكثر التردد إلى الحمام أو الغرفة فقال لها اختاريني أو اختاري الحمام أو الغرفة
قال ابن ناجي : يريد بقوله لا شيء عليه أي مع يمينه كما قال في كتاب محمد انتهى ثم قال في المدونة ، وإن أراد بذلك الطلاق ، فهو الطلاق قال ابن القاسم : ومعنى قوله إن أراد به الطلاق ، فهو الطلاق ، وإنما ذلك إذا اختارت الشيء الذي خيرها فيه بمنزلة ما لو خيرها في نفسها فإن لم تختر ذلك فلا شيء لها انتهى قال ابن ناجي : ولم يبين في الكتاب ما الذي يلزمه من الطلاق ، وقال اللخمي : إن لزمه الثلاث ، وإن قال نويت واحدة فقيل يلزمه الثلاث قاله أراد الطلاق ، ولم ينو عددا ابن القاسم ، وقيل واحدة قاله ، وهو أشبه . أصبغ