( فرع ) : قال اللخمي : فإن وقع الطلاق بالاختيار المتقدم ، وإن ، وطئها قبل ذلك لم يسقط الحكم المتقدم ، وإن أرادت بعد قولها الأول أن تقضي الآن لم يكن لها ذلك إلا برضا الزوج إذا كان قد أجاز قولها الأول لم توقف حتى دخل على ضرتها
ص ( ورجع إلى بقائهما بيدها في المطلق ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت ) ش أي ، ورجع مالك إلى بقاء التخيير ، والتمليك بيد الزوجة في التخيير ، والتمليك العاري عن التقييد بالزمان أو بالمكان أو بما يدل على الإطلاق ما لم يوقفها الحاكم ، ويلزمها بإيقاع الطلاق أو رد ذلك إلى الزوج ، فإن لم تفعل أسقطت من يدها كما تقدم في قوله ، ووقفت وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي أو ترد إلا أن يسقط الحاكم ، وقوله أو توطأ يعني أن المملكة والمخيرة إذا مكنت الزوج من وطئها بطل ما بيدها ، وهذا القول رجع إليه مالك بعد أن كان يقول إنهما إذا تفرقا من المجلس أو طال المجلس بهما حتى يرى أنهما قد تركا ذلك ، وخرجا من الكلام الذي كانا فيه إلى غيره بطل ، وأما إن ملكها ، وأسرع القيام عنها لم يسقط خيارها بلا خلاف كما أنه لا يختلف في أن ذلك بيدها ، وإن افترقا أو طال المجلس إذا قال لها أمرك بيدك [ ص: 97 ] متى شئت ما لم توقف ، وإليه أشار بقوله كمتى شئت ، واختلف مالك ، وهو قول إذا ، وطئها هل يقطع وطؤه خيارها ابن القاسم أو لا يقطعه ، وهو مذهب قال في التوضيح : ولا خلاف أنه لو نص المخير أو المملك على أن ذلك لا يكون للمرأة إلا إن اختارت في الحال أو نص على أن ذلك بيدها ، وإن تفرقا أنه يعمل على ذلك أصبغ
ص ( وأخذ ابن القاسم بالسقوط ) ش قال في المدونة : وعليه جماعة الناس قال المتيطي : وبه القضاء ، وعليه جمهور أصحاب انتهى . مالك
قال في التوضيح : ونقل أشهب أن إنما قال ببقائه إن انقضى المجلس مرة ثم رجع عنه إلى أن مات انتهى مالكا