( فرع ) : قال اللخمي    : فإن لم توقف حتى دخل على ضرتها  وقع الطلاق بالاختيار المتقدم ، وإن ، وطئها قبل ذلك لم يسقط الحكم المتقدم ، وإن أرادت بعد قولها الأول أن تقضي الآن لم يكن لها ذلك إلا برضا الزوج إذا كان قد أجاز قولها الأول 
ص ( ورجع  مالك  إلى بقائهما بيدها في المطلق ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت ) ش أي ، ورجع  مالك  إلى بقاء التخيير ، والتمليك بيد الزوجة في التخيير ، والتمليك العاري عن التقييد بالزمان أو بالمكان أو بما يدل على الإطلاق ما لم يوقفها الحاكم ، ويلزمها بإيقاع الطلاق أو رد ذلك إلى الزوج ، فإن لم تفعل أسقطت من يدها كما تقدم في قوله ، ووقفت وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي أو ترد إلا أن يسقط الحاكم ، وقوله أو توطأ يعني أن المملكة والمخيرة إذا مكنت الزوج من وطئها بطل ما بيدها ، وهذا القول رجع إليه  مالك  بعد أن كان يقول إنهما إذا تفرقا من المجلس أو طال المجلس بهما حتى يرى أنهما قد تركا ذلك ، وخرجا من الكلام الذي كانا فيه إلى غيره بطل ، وأما إن ملكها ، وأسرع القيام عنها لم يسقط خيارها بلا خلاف كما أنه لا يختلف في أن ذلك بيدها ، وإن افترقا أو طال المجلس إذا قال لها أمرك بيدك  [ ص: 97 ] متى شئت ما لم توقف ، وإليه أشار بقوله كمتى شئت ، واختلف إذا ، وطئها هل يقطع وطؤه خيارها  ، وهو قول ابن القاسم  أو لا يقطعه ، وهو مذهب  أصبغ  قال في التوضيح : ولا خلاف أنه لو نص المخير أو المملك على أن ذلك لا يكون للمرأة إلا إن اختارت في الحال أو نص على أن ذلك بيدها ، وإن تفرقا أنه يعمل على ذلك 
ص ( وأخذ ابن القاسم  بالسقوط ) ش قال في المدونة : وعليه جماعة الناس قال المتيطي    : وبه القضاء ، وعليه جمهور أصحاب  مالك  انتهى . 
قال في التوضيح : ونقل أشهب  أن  مالكا  إنما قال ببقائه إن انقضى المجلس مرة ثم رجع عنه إلى أن مات انتهى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					