الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) : قال اللخمي : فإن لم توقف حتى دخل على ضرتها وقع الطلاق بالاختيار المتقدم ، وإن ، وطئها قبل ذلك لم يسقط الحكم المتقدم ، وإن أرادت بعد قولها الأول أن تقضي الآن لم يكن لها ذلك إلا برضا الزوج إذا كان قد أجاز قولها الأول

                                                                                                                            ص ( ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت ) ش أي ، ورجع مالك إلى بقاء التخيير ، والتمليك بيد الزوجة في التخيير ، والتمليك العاري عن التقييد بالزمان أو بالمكان أو بما يدل على الإطلاق ما لم يوقفها الحاكم ، ويلزمها بإيقاع الطلاق أو رد ذلك إلى الزوج ، فإن لم تفعل أسقطت من يدها كما تقدم في قوله ، ووقفت وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي أو ترد إلا أن يسقط الحاكم ، وقوله أو توطأ يعني أن المملكة والمخيرة إذا مكنت الزوج من وطئها بطل ما بيدها ، وهذا القول رجع إليه مالك بعد أن كان يقول إنهما إذا تفرقا من المجلس أو طال المجلس بهما حتى يرى أنهما قد تركا ذلك ، وخرجا من الكلام الذي كانا فيه إلى غيره بطل ، وأما إن ملكها ، وأسرع القيام عنها لم يسقط خيارها بلا خلاف كما أنه لا يختلف في أن ذلك بيدها ، وإن افترقا أو طال المجلس إذا قال لها أمرك بيدك [ ص: 97 ] متى شئت ما لم توقف ، وإليه أشار بقوله كمتى شئت ، واختلف إذا ، وطئها هل يقطع وطؤه خيارها ، وهو قول ابن القاسم أو لا يقطعه ، وهو مذهب أصبغ قال في التوضيح : ولا خلاف أنه لو نص المخير أو المملك على أن ذلك لا يكون للمرأة إلا إن اختارت في الحال أو نص على أن ذلك بيدها ، وإن تفرقا أنه يعمل على ذلك

                                                                                                                            ص ( وأخذ ابن القاسم بالسقوط ) ش قال في المدونة : وعليه جماعة الناس قال المتيطي : وبه القضاء ، وعليه جمهور أصحاب مالك انتهى .

                                                                                                                            قال في التوضيح : ونقل أشهب أن مالكا إنما قال ببقائه إن انقضى المجلس مرة ثم رجع عنه إلى أن مات انتهى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية