ص قولان ) ( ، وهل له عزل وكيله
ش : قال الشارح في الوسط في شرح قول المصنف ، وله التفويض لغيرها ، وهل له عزل وكيله قولان قوله ، وله التفويض لغيرها هذا هو المشهور ، وهو مذهب المدونة ، وقال : ليس له تفويض أمر امرأته لغيرها ، ويرجع الأمر إليها ، فإما قضت أوردت ، وعلى الأول فهل للزوج عزل الوكيل إذا أراد ذلك ؟ وهو قول أصبغ في المبسوط ، ونحوه في المدونة أو لا ؟ ونحوه مالك لعبد الملك ، وإلى ذلك أشار بقوله ، وهل له عزل وكيله قولان انتهى .
ونحو هذا الشرح في الصغير ، وهو سهو ; لأن الشارح حمل كلام المصنف على أن الخلاف في المملك يبين ذلك كلامه في الكبير ، ونصه ، واختلف أم لا فالمشهور ، وهو مذهب المدونة جواز ذلك ، وقال هل يجوز للزوج أن يفوض أمر امرأته لغيرها : ليس له ذلك ، وإذا قلنا بجوازه فهل للزوج أن يعزل الوكيل إذا أراد ذلك أو لا ؟ حكى أصبغ الباجي في ذلك قولين الأول أنه ليس له ذلك ، وهو قول في المبسوط قال مالك الشارح : قلت : وهو مذهب المدونة قال : وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن فتكارت لها لتخرجها فأبى ، وبدا له فقال ذلك له ، ولا شيء عليه [ ص: 99 ] وإلى هذا الاختلاف أشار بالقولين إلا أن قال لأم زوجته إن تكاريت لابنتك ، وخرجت بها من القرية فأمرها بيدك الباجي تأول القول الثاني بما يدل على أنه رده للأول ، فقال : ومعنى ذلك عندي له الرجوع في سبب التمليك ، وهو بأن يمنع أمها من الخروج بها ، ولو أخرجتها لم يكن له الرجوع في التمليك انتهى .
ويمكن حمل كلام الشيخ على الوكيل الحقيقي الذي هو قسيم المملك ، والمخير ، وقد نقل المصنف في التوضيح في باب الوكالة أن في قولين ، وذكر ذلك عن عزل الوكيل عن الطلاق اللخمي ، وغيرهما ، وعلى هذا ، فيكون معنى كلام وعبد الحق المصنف ، وللزوج تفويض الطلاق لغير الزوجة بأنواع التفويض الثلاثة السابقة ، فإن فوض ذلك على سبيل التوكيل ، ففي عزله للوكيل قولان ، ويفهم منه أنه لو فوضه للغير تمليكا ، وتخييرا لم يكن له عزله حينئذ ، وهذا الحمل حسن غير أن فيه مخالفة لما جزم به أول الفصل من أنه إذا فوضه للزوجة توكيلا ، فله عزلها ، وإذا كان له عزلها فغيرها أحرى ، ويمكن حمل كلام المصنف على معنى ثالث ، وهو أن يكون المراد بقوله ، وله التفويض لغيرها أي على سبيل التمليك ، ويكون الضمير في قوله ، وهل له عزل وكيله عائدا على التمليك ، والمعنى أنه إذا ، قولان ، ويشير بذلك إلى ما قاله في التوضيح في باب الوكالة ، ونصه ، واختلف إذا وكل رجلا على أن يملك زوجته أمرها أو يخيرها ، فهل له عزله أو لا ؟ فرأى وكله أن يملك زوجته أمرها هل للموكل أن يعزله اللخمي ، وغيرهما أنه ليس له ذلك قالوا بخلاف أن يوكله على أن يطلق زوجته فإن فيه قولين ، ورأى غيرهم أنه يختلف في عزله كالطلاق ، واستشكل وعبد الحق المازري الطريقة الأولى بأنه لا منفعة للوكيل في هذه الوكالة ، وكان الأولى أن يكون له عزله إلا أن يقال لما جعل له تمليك زوجته صار كالملتزم لذلك التزاما لا يصح له الرجوع عنه انتهى ، والله أعلم .