الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو نية على الأظهر وصحح خلافه )

                                                                                                                            ش : قال اللخمي : وإذا لم [ ص: 102 ] تصح الرجعة بمجرد النية ، ثم أصاب بعد ذلك بغير نية لم تصح الرجعة أيضا إذا بعد ما بين النية ، والفعل أو القول إلا أن يحدث نية عند الإصابة ، وقال محمد : إن نوى الرجعة ثم قبل أو باشر أو ضم فإن فعل ذلك لمكان ما نوى فهي رجعة يريد إذا أصاب ساهيا عن الطلاق المتقدم لم يكن ، وطؤه رجعة إذا لم تقارنه نية ، وقد اختلف في النية للطهارة هل من شرطها مقارنة الفعل انتهى ، وهذا إذا أصاب زوجته ، وهو ذاهل عن الرجعة ، وأما لو أصابها ، وهو يرى أن رجعته بالنية صحيحة ، وأنها رجعت إلى عصمته فلا شك أن هذه الإصابة رجعة محدثة صحيحة لاقتران الفعل بالنية ; لأن وطأه ، وهو يرى أنه مرتجع رجعة قاله اللخمي في مسألة من قال إذا جاء غد ، فقد ارتجعتك ، وسيأتي ذلك عند قول المصنف ، وفي إبطالها إن لم تنجز كغد ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( ولا إن لم يعلم دخول ) ش قال ابن عرفة : وشرطها ثبوت بنائه بها ، ومثبتة ما تقدم في الإحلال انتهى ، والذي تقدم أنه يثبت بشاهدين على النكاح ، وامرأتين على الخلوة ، وتقاررهما على الإصابة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية