الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( بمنع وطء زوجته )

                                                                                                                            ش : سواء كانت يمينه صريحة في ترك الوطء أو متضمنة عقلا كوالله لا ألتقي معها أو شرعا كلا أغتسل من جنابة كما سيذكره المصنف قريبا ( فرع ) فإن قال علي نذر أن لا أقربك فقال ابن القاسم : هو مول ، وقال يحيى بن عمر ليس بمول ، وهو بمنزلة قوله علي نذر أن لا أكلمك ، وهو نذر في معصية قاله في التوضيح

                                                                                                                            ص ( غير المرضعة )

                                                                                                                            ش : هذا هو المشهور ، وقال أصبغ هو مول اللخمي ، وهو أقيس ; لأن للمرأة حقا في الوطء ، ولا حق للولد ، ولا مضرة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يضر ، واتفق على أنه مول إذا أرضع الولد غيرها ، وعلى المشهور فقال في كتاب ابن سحنون إن حلف بطلاقها ألبتة أن لا يطأها حتى تفطم ، ولدها فمات الولد قبل الفطام حل له الوطء ، ولا حنث عليه إن كانت نيته إصلاح ولده .

                                                                                                                            وإن كانت نيته أن لا يمسها حولين فهو مول ، وتطلق عليه إذا أوقفه السلطان بعد أربعة أشهر ; لأنه لا يقدر أن يمسها ، ولا يفيء ; لأن يمينه بالبتة [ ص: 107 ] انتهى من التوضيح .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية