ص ( أو ترك الوطء ضررا )
ش : قال الفاكهاني : في شرح الرسالة قوله تعالى { فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } قال ابن العربي : يقتضي أنه تقدم ذنب ، وهو الإضرار بالمرأة في المنع من الوطء ، ولهذا قلنا إن المضارة دون يمين توجب من الحكم ما توجب اليمين إلا في أحكام المدة انتهى ، وانظر ما نقله البرزلي عن المازري ، وكلام ابن بشير في التنبيه ، وكلام ابن رشد في سماع ابن القاسم ، وسماع عيسى من طلاق السنة ، والله أعلم .