ص ( ولم يصح في المعلق تقديم كفارته قبل لزومه )
ش : نحوه في سماع عيسى من كتاب الظهار في رسم لم يدرك قال من لا يجزئه كفارته قبل حنثه كحلفه بالطلاق لأفعل كذا لا يجزيه تقديم طلاقه على حنثه قال قال امرأتي علي كظهر أمي إن فعلت كذا ابن رشد : هو في الظهار أوضح ; لأن طلاقه يجب بحنثه ، والكفارة لا تجب بحنثه في الظهار حتى يطأ قال ، ولو حلف بالظهار على شيء أن يفعله ، ولم يضرب لذلك أجلا لجاز له أن يقدم الكفارة ، ويبر بذلك ; لأنه على حنث كما يجوز له أن يقدم الطلاق إذا حلف بالطلاق أن يفعل فعلا ، ولم يضرب له أجلا ، ويبر في يمينه ; لأنه على حنث حتى يفعل على ما في النذور من المدونة انتهى .
ونقله ابن عرفة ، وذكره ابن رشد أيضا في آخر سماع أبي زيد من الكتاب المذكور ، وهذا يفهم من قول المصنف أو بعدم جواز ، فعند اليأس أو العزيمة ، والله أعلم .