ص ( أو أنت أمي )
ش : قال اللخمي في أوائل كتاب الظهار قال في كتاب مالك محمد : إذا ، وكذا ففعله فهو مظاهر ، وهذا لقصد الحالف ليس لمجرد لفظه ; لأن الظهار أن يجعلها حراما كأمه ، ومقتضى قوله أنت أمي أن تكون الزوجة أما ، وهذا مستحيل أن يكون شخصان هنا شخصا واحدا انتهى ، فظاهره أنه لا يلزمه شيء في قوله أنت أمي إلا إذا أراد به الظهار أو قامت قرينة على ذلك ، وهو ظاهر ; لأنه يشبه قوله يا أمي ، ويا أختي ، وقال في رسم القسمة من سماع قال : أنت أمي إن فعلت كذا عيسى من كتاب الظهار قال ابن القاسم : من فهو الطلاق ، وإن كان لا يريد به الطلاق ، فهو ظهار انتهى ، وذكر قال لامرأته أنت أمي يريد بذلك الطلاق الرجراجي فيه قولين ( أحدهما ) رواية عيسى هذه ( والثاني ) رواية أنه الطلاق الثلاث ، ولا يلزمه الظهار ، وعلى رواية أشهب عيسى مشى المصنف .