ص ( وسقط إن الثلاث ) تعلق ، ولم يتنجز بالطلاق
ش : تصوره ظاهر ، وقوله الثلاث احتراز مما لو طلق واحدة أو اثنتين قال في المدونة : وإن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فطلقها واحدة أو اثنتين فبانت منه ، ودخلت الدار ، وهي في غير ملكه لم يحنث بدخولها فإن تزوجها ، ودخلت وهي تحته عاد عليه الظهار انتهى .
، وقوله في المدونة ، فطلقها واحدة أو اثنتين ، فبانت منه ، ودخلت فظهر منه أنها لو دخلت في العدة ، وكان الطلاق رجعيا لزمه الظهار ، وقد صرح به في الكلام على الطلاق . ابن الحاجب