( الثاني ) من ، وهو ثمن واسع قال أعتق رقبة في ظهار فاستحقت الرقبة فرجع المعتق على بائعها بالثمن ابن القاسم : يشتري به كله رقبة ، ولا يشتري ببعضه ; لأن سئل عن الرجل يعتق الرقبة عن ظهار ، ثم يطلع على عيب قال : يرجع به على بائعه ، ويجعله في رقبة فإن لم يجد به رقبة أعان به في رقبة يتم بها عتقها قال مالكا ابن القاسم : فمن هنا رأيت ما قلت لك قال : والعيب الذي أصيب بالعبد ليس هو مما إذا كان في العبد لم يجز في الرقاب ، ولكنه إذا كان بالعبد جاز العبد به ، وأجزأه ( قلت ) ، فلو كان تطوع قال : يرجع بالعيب ، ويصنع به ما شاء قاله في سماع سحنون