الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . ص ( ، وللزوج انتزاع ، ولد المرضع )

                                                                                                                            ش : ابن عبد السلام ، وغلبوا حق الرجل على حق المرأة في النفقة ، والسكنى ; لأنه إنما كان ذلك لها بسبب العدة التي هي من حق الرجل ، وظاهر كلامهم أنه يشترط أن يظهر في ذلك معنى مقصود الرجل انتهى . قال ابن رشد في رسم كتاب سعد في الطلاق من سماع ابن القاسم من طلاق السنة ، وليس للأب أن ينتزعه منها إلا أن يتبين صدق قوله ، ويعلم أنه لم يرد بذلك الضرر انتهى .

                                                                                                                            ( فروع الأول ) قال في الرسم المذكور إذا كان الولد لم يعلق بأمه فللأم أن تطرحه للأب إن شاءت إذ ليس يجب عليها إرضاعه إذا كان للأب مال ، وهو يقبل ثدي غيرها انتهى . وهذا الذي قاله ابن رشد مشكل فإن الرجعية يجب عليها الرضاع كما صرح به في كتاب الرضاع من المدونة ، وسيصرح به المصنف في فصل النفقات ( الثاني ) إذا كان غرض الأب بالانتزاع إسقاط النفقة والكسوة فله ذلك ; لأنهم قالوا له أن ينتزع لئلا ترثه فلا يكون له ذلك لأجل إسقاط النفقة من باب أولى ; لأن مصلحة الميراث لغيره ، ومصلحة النفقة له هذا الذي يظهر ، والله أعلم . ( الثالث ) قال ابن فرحون في شرحه إذا انتزع ولده ، ومات فله أن يمنعها من أن ترضع ولد غيره بأجر أو بغير أجر ; لأن مقصوده لا يحصل إلا بمنعها من الرضاع جملة ، وحقه مقدم على حقها في النفقة ، والسكنى انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية