ص ( ولا يطأ الزوج ، ولا يعقد )
ش : فإن ، وطئ الزوج زوجته في مدة استبرائها من الزنا فلا تحرم عليه كما تقدم عن التوضيح في الكلام على نكاح المعتدة ، والله أعلم .
ص ( قدرها )
ش : جعل فيه الشارح احتمالين الظاهر منهما الثاني ، والمعنى أن المرأة إذا وطئت بزنا أو اشتباه ، وجب عليها أن تمكث قدر العدة المتقدمة فإن كانت حرة من ذوات الأقراء مكثت ثلاثة قروء ، وإن كانت أمة قرأين ، وإن كانت من ذوات الأشهر ثلاثة أشهر ، وقال ابن غازي المراد الحرة ، وحكم الأمة يأتي في باب الاستبراء ، والذي يأتي في باب الاستبراء استبراؤها من ذلك لوطئها بالملك ، واستبراؤها هنا لوطئها بالنكاح ، وقد قال في كتاب الاستبراء من المدونة ، وإن تزوجت أمة بغير إذن سيدها ففسخ النكاح بعد البناء ، ولم يمسها إلا بعد حيضتين ; لأنه استبرأها من نكاح يلحق فيه الولد ، ولا عدة عليها انتهى ، وانظر النص على بقية أحكام المسألة ، وكلام الشارح في الكبير يقتضي ذلك ، والله أعلم .


