ص ( وإن أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره )
ش : قال في كتاب طلاق السنة من المدونة فعدتها من يوم مات فإن ، وإذا بلغها موت زوجها فلا إحداد عليها ، وقد حلت ، وكذلك إن لم يبلغها ذلك حتى انقضت عدتها فعدتها من يوم طلق إذا أقامت على الطلاق بينة ، وإن لم تكن على ذلك بينة إلا أنه لما قدم قال كنت طلقتها فالعدة من يوم إقراره ، ولا رجعة له في ذلك فيما دون الثلاث إذا تمت العدة من يوم دعواه ، وترثه في العدة من يوم دعواه المؤتنفة ، ولا يرثها ، وإن كان الطلاق بتا لم يتوارثا بحال ، ولا يرجع عليها بما أنفقت من ماله بعد طلاقه قبل علمها ; لأنه قد فرط قال طلقت ، وهو غائب ابن يونس : وأما المتوفى عنها فإنها ترد ما أنفقت من ماله بعد ، وفاته ; لأن ماله صار لورثته فليس لها أن تختص منه بشيء دونهم قال ابن المواز : ولو قدم عليها رجل واحد يشهد بطلاقها أو رجل وامرأتان ، فليس ذلك بشيء حتى يشهد لها من يحكم به السلطان في الطلاق ، وترجع بما تسلفت عليه ، وكذلك روى أشهب عن في العتبية ، وقال مالك سحنون عن ابن نافع لا ترجع بما تسلفت عليه انتهى . ونقله أبو الحسن وقال في أول رسم سماع ابن القاسم من طلاق السنة أنه شهد بالطلاق رجل أو وامرأة أن لها النفقة حتى يثبت ذلك بشاهد آخر .
( فروع الأول ) : قال في الرسم المذكور إن اتفق الشاهدان على اليوم فإن اختلفا اعتدت من الآخر ، ولو لم [ ص: 154 ] يذكر اليوم الذي طلق فيه ، وفات سؤال الشهود كانت عدتها من يوم شهدا عند القاضي لا من يوم الحكم إن تأخر عن الشهادة ( الثاني ) قال فيه أيضا ، ولا غرم عليها فيما ، وتكون عدتها من يوم طلق ; لأنه ألبس على نفسه أي فرط إذ لم يعلمها بطلاقه زاد في سماع أنفقت من ماله ، وأنفق عليها منه من يوم الطلاق إلى يوم علمها به أشهب باتفاق ( الثالث ) لو لرجعت عليه بذلك عن أنفقت من مالها أو تسلفت قاله في سماع مالك أشهب ، وقال ابن نافع لا ترجع بشيء من ذلك انتهى .
( الرابع ) قال في أول رسم من سماع أشهب من طلاق السنة أما ما ازدادت في السلف مثل فلا يلزمه باتفاق ، وأما ما أنفقته مما خلفه عندها من ماله فلا غرم عليها فيه باتفاق ، واختلف فيما أن تشتري ما قيمته بدينار بأكثر من دينار إلى أجل فتبيعه بدينار في نفقتها بزيادة على هذين القولين انتهى . أنفقت من مالها ، وتسلفته عليه من غير أن تغبن فيه