ص ( كالموطوءة إن بيعت أو زوجت )
ش : قال ابن عرفة وفيها يجب لإرادة بيعها ربها من وطئه إياها أو لتزويجه إن وطئها أو زنت أو ابتاعها ممن لم ينف وطأها ومن لم يطأ أمته له تزويجها دونه انتهى . وقوله الموطوءة احتراز من غير الموطوءة فإن له أن يزوجها دون استبراء كما نقله ابن عرفة والله أعلم .
ص ( وقبل [ ص: 168 ] قول سيدها )
ش : هو راجع إلى التزويج .
( فرع ) : قال في كتاب الاستبراء من المدونة : قيل أفلا يزوجها ويكف عنها زوجها حتى تحيض قال : لا فإن زوجها وقد وطئها قبل أن تحيض حيضة ثم لم يطأها الزوج حتى حاضت فالنكاح مفسوخ انتهى لمالك اللخمي . ولا تحرم على الزوج انتهى
ص ( أو أرسلها مع غيره )
ش : يعني وأما لو فإنها لا تحتاج إلى استبراء كما قاله في التوضيح . جاء بها المبضع معه