ص إلى آخره ) ( بحيضة وإن تأخرت
ش : يتعلق هذا المجرور بقوله أول الباب يجب الاستبراء ، فهو راجع إلى جميع ما تقدم من مسألة استبراء الأمة وأم الولد أما الأمة ، فواضح وأما أم الولد فإن كانت تحيض فلا شك أن عدتها من وفاة سيدها وعتقه حيضة وإن كانت ممن لا تحيض لكبر أو لغير سبب فثلاثة أشهر وأما إن كانت تحيض فتأخر حيضها أو تأخر للرضاع أو المرض أو كانت مستحاضة فظاهر كلام المؤلف أن حكمها كذلك ثلاثة أشهر وبه صرح الشارح وذكره في النوادر قال في ترجمة عدة المستحاضة في الوفاة وأم الولد واستحاضة الحامل : وإذا استحيضت أم الولد في وفاة السيد أو أمته قد أعتقت أو بيعت فثلاثة أشهر تبرئها وكذلك في الريبة بتأخير الحيضة أو تأخير الرضاع أو لمرض إلا أن تحس حركة بطن فتتم إلى زوال ذلك وإذا قال النساء : لا حمل بها وقد تمت الثلاثة الأشهر فقد حلت انتهى وذكر ابن عرفة هذا أيضا عن والقرويين ورواية عبد الحق وذكر أبي عمر بن عبد البر أن ابن الجلاب إنما تكون عدتها من وفاة سيدها بتسعة أشهر ولم يذكر الرضاع والمرض فحصل المستبرأة بتأخير الحيض والمستحاضة ابن عرفة في المستبرأة طريقتين ( الأولى ) للجماعة المذكورين ( والثانية ) للجلاب فقط لكنه لم يذكر بماذا وقعت الريبة هل بتأخير الحيض أو بالاستحاضة أو بتأخيره للرضاع أو المرض ؟ ونص كلامه وأم الولد ذات الحيض كالأمة وفي كونها مستبرأة مثلها ولزوم تسعة أشهر لموت ربها طريقا مع غير واحد من القرويين عبد الحق والشيخ عن رواية محمد ورواية أبي عمر والجلاب انتهى وكذلك في كلامه إجمال ولم يفسره المصنف ولا ابن الحاجب ابن عبد السلام والله أعلم .