( فرع ) فإذا قبل قوله قال في النوادر ، ومن كتاب قبضها المبتاع ثم جاء بها ، وقال لم تحض ، وسأل ابن سحنون ابن حبيب عن الجارية تباع ، فيقبضها المشتري من غيره مواضعة ثم يأتي المشتري فيقول رفعتها حيضتها ، وذلك بعد عقد الشراء بشهر قال قد أخطأ في ترك المواضعة قال : والشهر قليل ، ولو جاء بعد المواضعة لشهر ونصف ، وشهرين أحسن فينظرها القوابل فإن قلن مشغولة الرحم ، وإن لم يكن بها حمل بين ردها ، وإن كان قد غاب عليها انتهى سحنونا
ص ( ومصيبته ممن قضى له به )
ش : به هو بضمير مذكر عائد على الثمن المفهوم من قوله إن نقد ، وهذا مذهب المدونة ، ونصه فإن ارتقبت فإن خرجت من الاستبراء فهو من البائع ، وإن لم تخرج حتى هلكت أو ظهر بها حمل ، فهو من المبتاع انتهى قال هلك الثمن قبل محيضها أبو الحسن : قال ابن يونس : قال ابن المواز : قال : وإن مالك ، وقد ملك الثمن قبل ذلك فالمبتاع مخير في قبولها بالعيب أو بالحمل بالثمن التالف ، فيصير من البائع ، واستثناء ردها ، وكان الثمن منه انتهى . قال في المدونة : ومن ظهر بها حمل من غير البائع أو حدث بها عيب قبل الحيضة فذلك له ، وليس للبائع ردها إلا أن يدعي أن الحمل منه انتهى . باع أمة رائعة مثلها يتواضع للاستبراء ، فظهر بها حمل فقبلها المبتاع به
ص ( وفي قولان ) : الجبر على إيقاف الثمن
ش : لو قدم هذا لكان أحسن ; لأن الأول مفرع عليه كذا جعله ابن عرفة ، وغيره ، وقال في الشامل ، وجبر مبتاع على وقف الثمن عند عدل على المشهور فإن تلف ، فهو ممن يصير له ، وقيل من المشتري ، وعليه فإن خرجت سليمة لزمه ثمن آخر ، وقيل يفسخ انتهى ، والله أعلم .