ص ( وإخدام أهله وإن بكراء )
ش : يعني أنه يجب لشرف قدرها [ ص: 185 ] وكون مثلها لا يخدم ، وهذا هو المتبادر من قوله : أهله ، ثم يقال : ويريد بشرط أن يكون الزوج متسعا له خدام كما قال في الرسالة ، وإن اتسع فعليه إخدام زوجته ، وهذا يستفاد من قول على الزوج إخدام الزوجة إذا كانت أهلا للإخدام المصنف بعد هذا ولها الفسخ إلى آخره ; فإنه يقتضي أنه لا يطلق عليه لعجزه عن الإخدام فيعلم أنه إنما يجب حيث تكون له قدرة عليه وهكذا ، قال في رسم الجواب عن سماع عيسى من كتاب طلاق السنة : إن المشهور من المذهب أنه لا يطلق عليه لعجزه عن الإخدام ، قال : وقد روى ابن المعدل عن ابن الماجشون أنه يطلق عليه بعجزه عن النفقة عليها والله أعلم .
( فرع ) قال في كتاب النفقات في حديث السيدة القرطبي ولا خلاف في استحباب خدمتها بنفسها تبرعا ; لأنه معونة للزوج ، وهي مندوب إليها أيضا فاطمة