ص ( وسقطت إن أكلت معه ولها الامتناع )
ش : تصوره واضح ، ومن مختصر البرزلي مسألة ، قال ابن الحاج لما في ذلك من التودد وحسن العشرة ، ولا تجبر عليه في باب الحكم ، قال تؤمر المرأة بأن تأكل مع زوجها البرزلي قلت : تقدم أيضا أنه لا يجبر الزوج على المبيت معها في فراش واحد من الحديث غير أنه يندب إليه لما يدخل عليها من المسرة إلا أن يكون لقصد عدم الوطء لما يدخل عليه من الضرر في جسمه ، أو تكون هي مائلة إلى الكبر فمبيته معها مما ينحل بدنه ، انتهى من مسائل الأنكحة . ونقل الشارح في الكبير في باب الإيلاء في شرح قوله : أو لا وطئتها ليلا أو نهارا عن اللخمي أنه لا يقضى عليه بالنوم في فراش واحد والله أعلم .
( فرع ) قال في التوضيح : وكذلك أيضا يضم نفقة بنيه الأصاغر إلى نفقتها إلا أن يكون مقلا ، فلا تضم نفقتهم معها وينفق على ولده بقدر طاقته ، وإلا فهم من فقراء المسلمين ، ولا يفرق بينهم وبين أمهم وجد ما ينفق عليهم أم لا ، انتهى .