الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن بانت )

                                                                                                                            ش : يعني أن [ ص: 189 ] البينونة مسقطة للنفقة وسواء كانت من الزوج أو كان الطلاق من الحاكم ; فإنه قد تقدم أن طلاق الحاكم بائن إلا للإيلاء وللعسر بالنفقة ، ولذلك كانت لها النفقة في ذلك ، قال في معين الحكام في فصل النفقات ( مسألة ) وتجب النفقة لكل مطلقة مدخول بها في أيام عدتها إذا لم يكن الطلاق بائنا وكان الزوج يملك ارتجاعها فيه ، سواء أوقعه الزوج أو الزوجة أو السلطان بإيلاء أو عدم نفقة إذا أيسر في العدة ، وفي المدونة وجوب النفقة على المولي أيام العدة ولمطرف وابن الماجشون وأصبغ لا نفقة لها ; لأن رجعته لا تصح بالقول إلا أن يقترن به الفعل ، وأما المبتوتة والمبارأة والمختلعة وكل من لا يملك الزوج رجعتها لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، انتهى . وقال في طلاق السنة : وكل مطلقة لها السكنى ، وكل بائنة بطلاق بتات أو خلع أو مبارأة أو لعان أو نحوه فلها السكنى ، ولا نفقة لها ولا كسوة إلا في الحمل البين ، فذلك لها ما أقامت حاملا ما خلا الملاعنة ، فلا نفقة لحملها ; لأنه لا يلحق بالزوج ، انتهى . قال أبو الحسن قوله : ونحوه يعني المفسوخ ، انتهى . ثم قال فيها : وكل طلاق فيه رجعة فلها النفقة والكسوة حتى تنقضي عدتها حاملا كانت أو غير حامل ، وكذلك امرأة المولي إذا فرق بينهما ; لأن فرقة الإمام فيها غير بائن وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة ، وتجب السكنى في فسخ النكاح الفاسد أو ذات محرم بقرابة أو رضاع كانت حاملا أم لا ; لأنه نكاح يلحق فيه الولد وتعتد فيه حيث كانت تسكن ، ولا نفقة عليه ولا كسوة إلا أن تكون حاملا فذلك عليه ، انتهى . قال أبو الحسن قوله : وكذلك امرأة المولي إذا طلق عليه لعدم النفقة ثم أيسر في العدة هل تجب عليه النفقة وإن لم ترتجع . ؟ فعلى ما نص هنا تلزمه النفقة ومثله لابن حبيب ، ثم قال فانظر في سماع عيسى من طلاق السنة مسألة النصرانية تسلم تحت النصراني أنه لا نفقة لها عليه ، وفي سماع أصبغ خلافه صح من جامع الطرر اللخمي ، قال ابن المنذر أجمع من أحفظ على أن المعتدة التي تملك رجعتها لها السكنى والنفقة إذ أحكامها أحكام الأزواج في عامة أمورها ، وقوله في فسخ النكاح الفاسد الشيخ هذا إذا كان مما يفسخ بعد البناء ، وأما ما يفسخ قبل ويثبت بعد فلا ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية