الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف له أنه أنفق ليرجع ) ش وأن لا يكون لليتيم تحت يده مال ناض ; فإن كان له وتركه وأنفق من عنده ، فلا رجوع له عليه ، قال في كتاب الرهون من المدونة وللوصي أن يسلف الأيتام ويرجع عليهم إن كان لهم يوم السلف عرض أو عقار ثم يبيع ويستوفي ، انتهى . قال أبو الحسن ذكر هنا العقار والعرض وفي تضمين الصناع ولليتيم مال ظاهره كان عينا أم لا ، وفي موضع آخر في اليتيم إلا أن تكون لهم أموال عروض فيحمل قوله : في المال حيث ذكره على العروض كما قال هنا ; لأنه إذا كان له ناض ، فلا فائدة في السلف ، وانظر على هذا لو سلفه وله ناض هل يرجع عليه أم لا . ؟ ، قال في وثائق ابن القاسم ولو كان له بيده ناض لم يرجع عليه بما أسلفه ; لأنه متطوع ، انتهى . وعلى هذا اقتصر الوانوغي في حاشيته ، قال في المحل : ولو أسلفه ولليتيم ناض في بلده لم يرجع عليه لأن اليتيم غير محتاج إلى سلفه ، وهو في نفقته على اليتيم حينئذ متطوع ا هـ . ثم قال في المدونة : فإن لم يكن لليتيم مال وقال : الوصي أنا أسلفه ; فإن أفاد رجعت عليه لم يكن له ذلك ، والنفقة عليه من يومئذ على وجه الحسبة ، فلا يرجع بشيء ، وإن أفاد اليتيم مالا ا هـ ، قال أبو الحسن ، وقال أشهب ذلك له ا هـ .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قوله : على وجه الحسبة فلا يرجع بشيء وإن أفاد اليتيم علمه المنفق أم لا ، قال في المدونة : فإنتلف المال الذي علم المنفق وكبر الصبي فأفاد مالا لم يرجع عليه بشيء ، نقله في التوضيح .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية