الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال )

                                                                                                                            ش : وهي محمولة في غير السائل على عدم العلم ، وفي السائل على العلم لظهور حاله نقله ابن عرفة عن ابن رشد عن سماع القرينين في كتاب النكاح .

                                                                                                                            ص ( إلا أن يتركه )

                                                                                                                            ش : يعني إذا تزوجته وهو من السؤال ثم ترك السؤال فعجز عن النفقة فلها طلبه .

                                                                                                                            ص ( وإلا تلوم بالاجتهاد )

                                                                                                                            ش : أي ، وإن أثبت عسره تلوم له القاضي باجتهاده ، قال في التوضيح : ولا يمين على الرجل إن صدقته المرأة على عسره إذ لا يحتاج إلى إقامة بينة ، وأما إن لم تصدقه ، فلا بد من البينة على الإعسار واليمين ثم يتلوم له القاضي على القول المشهور المعمول به ، وقيل : يطلق عليه من غير تلوم وعلى المشهور . اختلف في مقدار التلوم فلمالك في المبسوط أنه اليوم ونحوه مما لا يضر بها الجوع ، ولمالك في الواضحة الثلاثة الأيام ، والصحيح أنه يختلف بالرجاء وعدمه ، وهو مذهب المدونة ، قال فيها : ويختلف التلوم فيمن يرجى له ، وفيمن لا يرجى له ا هـ مختصرا .

                                                                                                                            [ ص: 196 ] وقول الشارح قوله : وإلا تلوم ، أي وإن أبى الزوج من ذلك ومن الطلاق تلوم له الحاكم : لا يصلح لتفسير كلام المصنف ، فإن من لم يثبت عسره وامتنع من الإنفاق والطلاق فتارة يقر بالملأ وتارة يدعي العسر ; فإن ادعى العسر تلوم له ، وإن أقر بالملأ فحكى ابن عرفة في ذلك قولين : أحدهما أنه يعجل عليه الطلاق ، والثاني أنه يسجن حتى ينفق ، وعليه إن كان له مال ظاهر أخذت النفقة منه كرها ، ونصه المتيطي وغيره من الموثقين : إن ادعى العدم وصدقته نظر في تأجيله ، وإن أكذبته فبعد إثبات عدمه وحلفه .

                                                                                                                            ( قلت ) ما فائدة إثبات عدمه إذا ادعاه وأكذبته هل هي تأجيله حاكمه بناء على أنه لو أقر بملئه وامتنع من الإنفاق لجعل لها الطلاق ، أو هي عدم سجنه بناء على أنه لو علم ملؤه وامتنع من الإنفاق سجن حتى ينفق وعليه إن كان له مال ظاهر أخذت منه النفقة كرها . ؟ والأول ظاهر كلام الموثقين ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية