الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وفي إرسالها بالقول قولها إن رفعت من يومئذ لحاكم )

                                                                                                                            ش : يعني وإن تنازعا في إرسال النفقة ; فإن رفعت المرأة أمرها لحاكم في غيبة الزوج فالقول قولها من يومئذ يعني من يوم الرفع ، قال ابن فرحون الثالث يعني من الأقوال المشهورة لابن القاسم ، قال : إن رفعت أمرها إلى الحاكم فالقول قولها من يوم الرفع ، انتهى . والظاهر أن حكم الكسوة حكم النفقة والله أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قال أبو الحسن الصغير في أواخر كتاب النكاح الثاني ، وهذا فيمن هي في العصمة ، وأما المطلقة الحامل فالقول قولها كان الطلاق بائنا أو رجعيا ، قاله ابن رشد ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( لا لعدول وجيران )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة الذي استمر عليه عمل قضاة بلدنا أن الرفع إلى العدول كالرفع إلى السلطان ، والرفع إلى الجيران لغو .

                                                                                                                            ص ( كالحاضر )

                                                                                                                            ش : يعني أن القول قوله مطلقا .

                                                                                                                            ص ( وحلف لقد قبضتها )

                                                                                                                            ش : راجع إلى الغائب والحاضر ، قاله في التوضيح والشامل وغيرهما ، وقال في الشامل ويعتمد في يمينه على كتابها أو رسولها ، انتهى . ونص كلامه في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ، وأما الحاضر فالقول قوله للعرف حكى في البيان الاتفاق على ذلك ; لأن العرف يشهد بصحة قوله ولا بد له من اليمين صرح بذلك صاحب الكافي ، وفي الطرر قال ابن رشد إنما يصدق الرجل أنه دفع النفقة إذا ادعى بعد مضي المدة أنه كان ينفق عليها أو كان يدفع إليها نفقتها أو ما تنفق شيئا بعد شيء أو في جملة واحدة ، وأما إن ادعى أنه دفع إليها مائة دينار عن نفقتها فيما مضى وأنكرت ذلك فلا [ ص: 206 ] يصدق إجماعا ، وحكى ابن زرب خلافه وخطأه ، انتهى كلام التوضيح .

                                                                                                                            ص ( وفيما فرضه فقوله إن أشبه وإلا فقولها إن أشبه )

                                                                                                                            ش : فاعل فرضه ضمير يعود إلى الحاكم أعم من أن يكون حاكمها هو الفارض أو حاكم غيره ، كذا ارتضاه في التوضيح واختلف هل هذا الحكم إذا قلنا فيما مضى ، وأما المستقبل فالحكم فيه استئناف النظر من غير نظر قول مدعي الأشبه أو هذا الحكم مطلقا ذكره عياض ونقله في التوضيح .

                                                                                                                            ص ( وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان )

                                                                                                                            ش : التأويل بلزوم اليمين رجحه عياض وارتضاه ابن عبد السلام .

                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن فرحون تبعا لابن عبد السلام ولو أقام أحدهما شاهدا بأن الحاكم فرض بينهما كذا وكذا فيجري على الخلاف في حكم القاضي ، هل يثبت بشاهد ويمين ، انتهى . قال أبو الحسن في شرح هذه المسألة في أواخر النكاح الثاني ابن رشد والمشهور أن حكم الحاكم في المال يثبت بالشاهد واليمين ، انتهى . وسيأتي الكلام على ذلك عند قول المصنف في باب القضاء وشاهدين مطلقا والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية