ص ( وللحاضن قبض نفقته ) 
ش : قال في التوضيح : ولمن الولد في حضانته من أم وغيرها أن تأخذ ما يحتاج إليه الولد من نفقة وكسوة وغطاء ووطاء  ، وإن قال الأب : هو يأكل عندي ثم يعود إليك لم يكن له ذلك ; لأن في ذلك ضررا على الولد وعلى الحاضنة إذ الأطفال يأكلون في كل وقت ، قاله غير واحد ، وكتب شبحرة  لسحنون  في الخالة الحاضنة إذا قال الأب : إنها تأكل ما أعطيه ، وطلب الأب أنه يأكل عنده ويعلمه ، فكتب إليه أن القول للأب ، فجعل للحاضنة أن يأوي إليها فقط ، والأول هو الأصل ، ولعله ظهر صدقه في السؤال ، وقد ذكر ابن يونس  عن  مالك  هذا التفصيل نصا في العتبية ، انتهى . وما ذكره عن  سحنون  نقله الباجي  أيضا في  [ ص: 220 ] المنتقى في القضاء بالحضانة ونصه : وإن شكا الأب ضياع نفقة ابنه فأراد أن يطعمه  فقد كتب إلى  سحنون  شبحرة في الخالة تجب لها الحضانة ، فيقول الأب يكون ولدي عندي لأعلمه وأطعمه ; لأن الخالة تأكل ما أرزقه ، وهي تكذبه  أن للأب أن يطعمه ويعلمه وتكون الحضانة للخالة ، فجعل الحضانة أن يأوي إليها وتباشر سائر أحواله مما لا يغيب عليها من نفقته ، انتهى . 
وما ذكره عن العتبية يشير به لقوله في رسم الطلاق من سماع أشهب  من كتاب العدة وطلاق السنة : وسئل  مالك  عن الذي يطلق امرأته وله منها بنت أربع سنين فيقول : ما عندي ما أنفق عليها أرسليها إلي تأكل معي  فقال : أخاف أن يكون مضرا بها ، ولكن ينظر فيما يقول فإن كان كذلك أمرا غالبا معروفا قيل لها أرسليها تأكل مع أبيها وتأتيك ، قال ابن رشد  ليس للرجل الموسر أن تأكل ابنته عنده ويلزمه أن يدفع نفقتها إلى أمها الحاضنة لها ; فإن ادعى أنه لا يقدر نظر في حاله ; فإن تبين صدق قوله وأنه لا يريد الضرر بما دعا إليه من أن يأكل ولده عنده كان ذلك له ، وإلا فلا ، وبالله التوفيق . ونقل ابن عرفة  كلام العتبية وكلام ابن رشد  عليها ، وقال بعده : ( قلت    : ) ونقله ابن فتوح  غير معز وكأنه المذهب ، ولابن زرقون  عن الباجي  قال سحنون  في الخالة ونقل كلام الباجي  المتقدم برمته ، وقال بعده : ( قلت    : ) كذا في النوادر . 
وهو خلاف الروايات أن طعام المحضون إنما هو عند حاضنته من كانت ، والعجب من الباجي  وابن زرقون في قبولهما هذا ، وتصديق الأب على الخالة أنها تأكل رزقهم ويأتي للشعبي  نحو هذا ، انتهى . 
ص ( والسكنى بالاجتهاد ) 
ش : قال في التوضيح : والمشهور أن على الأب السكنى ، وهو مذهب المدونة خلافا  لابن وهب  وعلى المشهور فقال سحنون :  تكون السكنى على حسب الاجتهاد ، ونحوه لابن القاسم  في الدمياطية ، وهو قريب مما في المدونة ، وقال  يحيى بن عمر  على قدر الجماجم ، وروى لا شيء على المرأة ما كان الأب موسرا ، وقيل : إنها على الموسر من الأب والحاضنة ، وحكى ابن بشير  قولا بأنه لا شيء على الأم من السكنى ، ورأى اللخمي  أن الأب إن كان في مسكن يملكه أو بكراء ، ولو كان ولده معه لم يزد عليه في الكراء أن لا شيء عليه ; لأنه في مندوحة عن دفع الأجرة في سكناه ، وإن كان يزاد عليه في الكراء أو عليها هي لأجل الولد فعليه الأقل مما يزاد عليه أو عليها لأجله ; فإن كان ما زيد عليها أقل أخذته ; لأنه القدر الذي أضر بها ، وإن كان ما يزاد عليه غرمه ; لأنه مما لم يكن له بد لو كان عنده . 
وفي الطرر لا سكنى للرضيع على أبيه مدة الرضاع ، فإذا خرج من الرضاعة كان عليه أن يسكنه خليل  ، ولا أظنهم يختلفون في الرضيع ثم ذكر المسائل التي اختلف فيها هل هي على الرءوس أو لا . فقال : ( فائدة ) في المذهب مسائل اختلف فيها هل هي على الرءوس أو لا ، منها هذه يعني أجرة المسكن الذي فيه المحضون ، ومنها أجرة كاتب الوثيقة ، ومنها كنس المرحاض ، ومنها حارس الأندر ، ومنها أجرة القاسم ، ومنها التقويم على المعتقين ، ومنها الشفعة إذا وجبت للشركاء هل هي على الشركاء أو على قدر الأنصباء ، ومنها العبد المشترك في زكاة الفطر ، ومنها النفقة على الأبوين ، ومنها إذا أرسل أحد الصائدين كلبه والآخر كلبين ، ومنها إذا أوصى بمجاهيل من أنواع ، انتهى كلامه ونقله عنه صاحب المسائل الملقوطة 
				
						
						
