الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ، وقال ابن بشير في أول كتاب الصرف من التنبيه : البيع بالقول الكلي يطلق على نقل الملك بعوض ، لكن المملوك لا يخلو من أن يكون منافع أو عينا ، ونعني بالعين كل ذات مشار إليها ، والمنافع إن كانت أبضاع النساء سمي العقد عليها نكاحا ، وإن كانت غير ذلك سمي أيضا على الإطلاق إجارة ا هـ .

                                                                                                                            وقد أطلق صاحب التنبيهات وغيره البيع على الإجارة ، وقال في كتاب الغرر من المدونة : من قال أبيعك سكنى داري سنة فذلك غلط في اللفظ وهو كراء صحيح فعلم من هذا أن للبيع إطلاقين أعم وأخص ، وسيأتي ذلك في كلام ابن عرفة رحمه الله . فالأعم يشمل النكاح والصرف والسلم والإجارة وهبة الثواب ، والأخص لا يشمل إلا البيع ، وباعتبار هذا الإطلاق الأخص غلط في [ ص: 225 ] المدونة من أطلق البيع على الكراء في اللفظ وجعله كراء صحيحا بالنظر للمعنى الأعم ، لكن إطلاق البيع على هذا المعنى غير مستعمل في عرف الفقهاء غالبا فلذلك أخرج ابن عرفة النكاح والإجارة من حد البيع بالمعنى الأعم فقال : البيع الأعم عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ، فتخرج الإجارة والكراء والنكاح وتدخل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم ، وتدخل فيه المبادلة والإقالة والتولية والشركة في الشيء المشترى أعني تولية البعض ، والقسمة على القول بأنها بيع كالشركة في الأموال ، والأخذ بالشفعة لصدق حد البيع الأعم عليها ، ولا تدخل الشفعة نفسها ; لأنها استحقاق الشريك أخذ حصة شريكه التي باعها بثمنها ، ثم قال : والغالب عرفا أخص منه بزيادة ذي مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه فتخرج الأربعة ، ويعني بالأربعة هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم ، فتخرج منه هبة الثواب بقوله : ذو مكايسة ، والمكايسة : المغالبة ، قال في الصحاح : كايسته فكسته أي غلبته ، وهو يكايسه في البيع ا هـ . والمماكسة قريب من المكايسة ، قال في المحكم : تماكس المتبايعان تشاحا ا هـ . ويخرج الصرف والمراطلة بقوله : أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة ، ويخرج السلم بقوله : معين غير العين فيه ; لأن غير العين في السلم لا يكون معينا ، بل إنما يكون في الذمة ، ولا يدخل في حده للبيع سلم العوض في عرض ; لأن غير المعين الذي هو العوضان لم يتعينا ، وإنما يتعين أحدهما الذي هو رأس مال السلم فصدق فيه أنه لم يتعين فيه غير العين أي جميعه ، وإنما يتعين فيه بعضه والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية