، وقال ابن عرفة بعد كلامه السابق الذي نقله عن ابن العربي ( قلت ) ، فقال كتب موثق بيع مسافر عبر عنه بعت موضوع كذا من زوجتي فلانة بكذا إن قبلت ، وبينه وبينها مسافة شهرين ابن عبد السلام مدة قضائه : لا أجيز هذا البيع على هذه الصفة فبدلت الوثيقة بحذف إن قبلت فقبلها ، فلعله رأى الأول خيارا والثاني وقفا ا هـ . وانظر ما معنى قوله وقفا ، ويمكن أن يقال إنما لم يجز الأول لأنه بيع خيار إلى أمد بعيد بخلاف الثاني فإنه إقرار بيع فتأمله والله أعلم