الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( السابع ) : قال البرزلي : سئل ابن عبد الرحمن عمن اضطره السلطان إلى بيع سلعته وقام بعد سبعة عشر عاما ، وأنكر المشتري الإكراه فأجاب إذا ثبت الإكراه في شيء لا يلزمه مبيعه غير لازم ، وإن لم يثبت فالبيع لازم له ، وإن ادعى على المشتري المعرفة بذلك حلفه البرزلي ، ويؤخذ منه أن الضرر لا يجاز ، ولو طالت السنون إذا كان أصله ظلما ، ونص عليه ابن سهل فيمن تسلم بالظلم أن حيازته لغو ، ويسأل من أين توصل إلى الملك انتهى قلت : وقال فيه أيضا قال ابن رشد : في بيع مضغوط أن من أضغط في الغرم بغير حق ، وأكره عليه ثم أطلق تحت الضمان حتى يأتي بالمال أنه لم يزل في الضغطة ، وأن بيعه في ذلك الوقت بيع مضغوط ، وفيه خلاف ، والذي أتقلده قول سحنون ، وروايته عن مالك يرد البيع ، ويغرم الثمن المقبوض إلا أن يعلم المبتاع بضغطته فيرد البيع ويتبع الضاغط بالثمن ، ولا تباعة له على المضغوط إلا أن يكون الوكيل هو العالم بالضغطة دون موكله فيرجع الموكل على وكيله ; لأنه تعدى فإن لم يثبت علم أحدهما بذلك ، وأراد البائع تحليف من ادعى عليه علم ذلك فذلك له انتهى . ففي هذه الفتوى ما يشهد للتي قبلها ، وما نقله ابن رشد في نوازله عن سحنون هو خلاف ما نقله عنه في البيان كما تقدم ، واقتصر ابن عرفة على ما نقله في نوازله ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية