ص ( وجاز رده عليه بعيب )
ش : قال في الكبير : يعني فإن جاز لمن ابتاعه أن يرده عليه ونحوه باع الكافر عبده المسلم أو بيع عليه فوجد به عيب للبساطي ، وفرضها ابن عبد السلام وابن عرفة فيما إذا وكذا ذكر المسألة اشترى المسلم عبدا كافرا من كافر ثم أسلم العبد بعد الشراء ثم اطلع على عيب ابن رشد في سماع يحيى من التجارة لأرض الحرب ، والظاهر أن الحكم في المسألتين واحد والله أعلم .
وما ذكره المؤلف من الرد هو قول ابن القاسم وقال : وغيره لا يجوز رده . ويتعين الرجوع بالأرش . أشهب