ص ( وفي البائع يمنع من الإمضاء ) ش يعني أن ، فإنه يمنع من إمضاء البيع المسلم إذا باع عبده الكافر من كافر بخيار ، وكان الخيار للبائع المسلم
ص ( وفي جواز تردد ) بيع من أسلم بخيار
ش : توقف في ذلك ، وفي كلام المازري اللخمي ميل للجواز ، وهو الظاهر ; لأن له استقصاء الثمن ألا ترى أنه لا يلزم أن يبيعه بأول ثمن يعطى فيه ساعته فتأمله ، والله أعلم .
ص تأويلان ) ( وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا أو إن لم يكن معه أبوه
ش : لم يبين رحمه الله هنا ، ولا فيما تقدم ، ولا فيما يأتي الصغير الذي أراد هل صغير المجوس أو صغير الكتابيين ؟ ، والظاهر أنه أراد هنا ، وفيما يأتي صغار الكتابيين ; لأن التأويلين اللذين ذكرهما هما التأويلان اللذان ذكرهما عياض ، وهو إنما ذكرهما في صغار الكتابيين ، وأما الصغير المتقدم فيحتمل أن يريد صغار الكتابيين ، وهو الظاهر ، ويكون الكلام على أسلوب واحد ، ويكون الألف واللام في قوله ، وهل منع الصغير للعهد ويكون سكت عن حكم صغير المجوس ; لأن حكمه يفهم منه بالأحروية ; ولأن ظاهر المدونة أن المجوس يجبرون على الإسلام صغيرهم ، وكبيرهم كما سيأتي ويحتمل أن يريد بالصغير المتقدم ما يعم الكتابي والمجوسي لكن يحتاج إلى تخصيص التأويلين بالكتابي ، وكأنه رحمه الله قبل تقييد عياض للمسألة بكون الصغير الكتابي ليس معه أبوه فكأنه يقول يمنع بيع الصغير من الكتابيين للكافر ، وهل المنع إذا لم يكن الصغير على دين مشتريه .
وأما إذا وافقه في الدين فيجوز ، وهذا التأويل ذكره عياض عن بعضهم ، ولم يرتضه أو المنع من بيع الصغير من الكتابيين مطلقا أي سواء كان على دين مشتريه أو لم يكن ، وهذا التأويل هو الذي ارتضاه عياض ، وقوله إن لم يكن معه أبوه يعني أن المنع من بيع الصغير الكتابي من الكافر إنما هو إذا لم يكن معه أبوه ; لأنه حينئذ يجبر على الإسلام ، وأما إن كان معه أبوه فلا يمنع ; لأنه لا يجبر على الإسلام ، وهذا حكم صغار الكتابيين ، وأما صغار المجوس فإن لم يكن معهم آباؤهم ، فإنهم يجبرون على الإسلام ، ويمنع الكفار من شرائهم بلا خلاف ، وإن كان معهم آباؤهم ففيهم خلاف كذلك اختلف في ، ولم يختلف في الكبير من سبي أهل الكتاب أنه لا يجبر على الإسلام قاله الكبير من المجوس هل يجبر على الإسلام أم لا ابن رشد في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الجنائز ، وفي معنى الكبير من عقل دينه قاله في سماع من كتاب المحاربين ظاهر المدونة في أول كتاب التجارة إلى أرض الحرب أن المجوس [ ص: 258 ] يجبرون على الإسلام ، ويمنع محمد بن خالد النصارى من شرائهم مطلقا صغيرهم وكبيرهم ، ونصها قال ابن نافع عن : في المجوس أنهم إذا ملكوا أجبروا على الإسلام ، ويمنع مالك النصارى من شرائهم ، ومن شراء صغار الكتابيين ، ولا يمنعون من كبار الكتابيين .
وهذا في المجوس المسبيين أما المجوس الذين ثبتوا على مجوسيتهم بين ظهراني المسلمين ، فلا يجبرون على الإسلام قاله في آخر سماع من كتاب التجارة إلى أرض الحرب من البيان ، وقبله أصبغ ابن رشد ، وقال : إنه صحيح ; لأن المسبيين منهم إنما أجبروا على الإسلام من أجل أنهم لم يفقهوا دينهم ، ولا عقلوه لما هم عليه من الجهل فكان لهم في ذلك حكم الصغار انتهى . ولم يحك في ذلك خلافا بل قال في سماع محمد بن الحسن من جامع البيوع : أنه لا خلاف في أنه لا يجبر على الإسلام
ص ( والصغير على الأرجح )
ش : إنما كرره والله أعلم ليفيد أن الراجح من التأويلين المنع مطلقا أي سواء كان على دين مشتريه أو لم يكن لكن لو قال على الأصح لكان مشيرا لترجيح القاضي عياض فإنه لم يوجد في ابن يونس في ذلك ترجيح ، وكذلك قال ابن غازي : أنه لم يقف عليه لابن يونس في مظنته في كتاب التجارة إلى أرض الحرب