الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( تنبيه ) : قال في المدونة في البيوع الفاسدة إثر الكلام المتقدم : ولا بأس ببيع خثاء البقر ، وبعر الغنم والإبل قال أبو الحسن : لأنه عنده طاهر ، وإن كان الشافعي يخالف فيه ، وقال في الشامل : وجاز بيع إبل ، وبقر وغنم ، ونحوها انتهى .

                                                                                                                            وقال عياض : صوابه خثي البقر ، والجمع أخثاء انتهى . وهو بكسر الخاء المعجمة ، وسكون المثلثة ، وآخره ياء تحتية قاله في الصحاح قال : والمصدر بالفتح تقول خثى البقر يخثو خثيا ، وأما عظام الميتة وقرونها ، وأظلافها ففي طهارة ذلك ، ونجاسته خلاف مذكور في الطهارة والمشهور النجاسة في ذلك كله ، وفي أنياب الفيل فيمنع البيع قال ابن الحاجب هنا ، وعظام الميتة ثالثها يجوز في ناب الفيل قال في التوضيح : الخلاف مبني على الخلاف في الطهارة ، والمشهور أنه نجس فلا يباع انتهى . ونقل ابن عرفة في الطهارة عن أصبغ أنه إن وقع البيع فإن كانت العظام أو أنياب الفيل صلقت فلا يفسخ إن فات ، وإن لم تصلق فيفسخ ، ولو فات انتهى . وهذا على قوله إنها تطهر بالصلق فعلى المشهور يكون الحكم واحدا قبل الصلق وبعده ، وكذلك جلود الميتة لا يجوز بيعها ، وإن دبغت ، وقيل يجوز وقال في التوضيح : القولان مبنيان على الطهارة ، ومقابل المشهور لابن وهب في جواز البيع بعد الدبغ بشرط البيان انتهى . ونقل ابن عرفة هذين القولين بعد الدبغ ، وأما قبله فنقل في ذلك طريقين الأولى ابن حارث لا يجوز اتفاقا الثانية لابن رشد في جواز البيع ، والانتفاع ثلاثة أقوال الأول الجواز فيهما لابن وهب مع قيامه من سماع ابن القاسم في صابون طبخ بزيت وقعت فيه فأرة الثاني المنع فيهما ، وهو المعلوم من قول ابن القاسم ، وروايته عن مالك ، وقول ابن عبد الحكم والثالث يجوز الانتفاع لا البيع وهو رواية لابن القاسم في جامع العتبية ، ومذهب المدونة المنع من بيع ذلك كله قال في البيوع الفاسدة منها : ولا يجوز بيع ميتة ، ولا جلدها ، وإن دبغ ، ولا يؤاجر بها على طرحها ; لأن ذلك كله بيع ثم قال : ولا أرى أن تشترى عظام الميتة ، ولا تباع ، ولا أنياب الفيل ، ولا يتجر بها ، ولا يمتشط ، ولا يدهن بمداهنها ا هـ . وأما الكلام على طهارتها ، وجواز استعمالها فمحله كتاب الطهارة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية