( السابع ) : قال : ابن سهل في أحكامه ابن غلاب عمن كانت صناعته عمل ثياب الحرير هل هو في سعة من عمل عمائم منها وشبهها مما لا يلبسه إلا الرجال ; لأنه قد يشتريها رجل وهل بيعها مباح له ؟ فأجاب لا بأس ببيعها وإن كانت مما يلبسه الرجل لأنه قد يشتريها من لا يلبسها ، ومن يصرفها في غير اللباس ، وفي ثمانية ، وسئل أبي زيد مثله انتهى . ويقيد هذا بأن يبيعها ممن لا يلبسها كما تقدم في المدر أنه يبيعه ممن لا يأكله ، وقال : في شرح حديث القرطبي إن من الكبائر شتم الرجل والديه من كتاب الإيمان فيه حجة لمن منع بيع العنب لمن يعصره خمرا ، وبيع ثياب الحرير ممن لا يلبسها ، وهي لا تحل له ، وهو أحد القولين لنا انتهى . ، وانظر آخر الجامع من البيان مسلم