ص ( ومغصوب إلا من غاصبه )
ش : أطلق رحمه الله في منع تبعا بيع المغصوب من غير الغاصب وقد ذكر في توضيحه عن لابن الحاجب ابن بشير أنه إذا كان الغاصب مقدورا عليه مقرا بالغصب جاز البيع باتفاق ثم ذكر عن المدونة ما نصه ، ولو باعها ربها من رجل غير الغاصب ممن رآها ، وعرفها كان نقضا لبيع الغاصب أي إذا اشتراها شخص من غير الغاصب وظاهره جواز بيعها من غير الغاصب ، وهو خلاف ما ذكره المصنف يعني إلا أن يتأول على أن ربها لم يبعها من غير الغاصب إلا بعد تمكنه من أخذها ، ولهذا قال ابن الحاجب الشيخ أبو الحسن : أن الشيوخ يقولون أن معناها إذا سلم من شراء ما فيه خصومة انتهى كلام التوضيح ، واقتصر على الجواز في هذا الوجه في الشامل فقال : وإن بيع لغيره ، وهو مقر به مقدور عليه جاز اتفاقا فيحمل إطلاق المصنف على ما عدا هذا الوجه ، وقد يستروح خروج هذا الوجه من كون الكلام فيما لا قدرة للبائع فيه على تسليم المبيع ، والفرض في هذا الوجه خلاف ذلك فتأمله ، والله أعلم .
( تنبيه ) : قال في التوضيح : ، ولا يجوز ; لأنه يأخذه بالجنس فيكون من أكل المال بالجاه انتهى . وانظر رسم الجواب من سماع بيعه من غير الغاصب إذا كان المشتري يقدر على خلاصه بجاهه عيسى من كتاب القضاء والله أعلم . ( فرع ) :