ص ( ووقف مرهون على رضا مرتهنه )
ش : لما ذكر أن من شروط المعقود عليه القدرة على تسليمه ، وكان المرهون قد تعلق به حق المرتهن ، وملك الغير قد تعلق به حق مالكه ، والعبد الجاني تعلق به حق المجني عليه خشي أن يتوهم أن ذلك مانع من صحة البيع في هذه المسائل كما يقوله المخالف فنبه على أن البيع صحيح في هذه المسائل كلها ، ولكنه موقوف على إجازة من تعلق حقه بذلك صحيح ، ولكنه يوقف على رضا المرتهن فإن أعطوه دينه فلا كلام له ، وإلا فإن بيع بمثل حقه عجل له ، وإن بيع بأقل من حقه أو كان دينه عرضا فله إجازة البيع ، ورده فإن أجاز تعجل حقه بعد أن يحلف أنه إنما أجاز ليتعجل حقه ، وهذا إن وقع البيع بعد أن قبضه المرتهن ، وأما إن باعه قبل القبض فإن البيع ماض ، ولا مقال للمرتهن إن فرط في قبض الرهن وإن لم يفرط فقولان ، وسيأتي الكلام على المسألة في باب الرهن بأوسع من هذا فبيع المرهون
ص ( وملك غيره على رضاه ، ولو علم المشتري )
ش : قال [ ص: 270 ] ابن عرفة : وفيها كان بائعه غاصبا أو متعديا انتهى . وسواء كان البائع أجنبيا أو قريبا من البائع أو كان قال في النكاح الأول من المدونة : ولو المبيع رقيقا ، وباع نفسه فأجازه السيد جاز ، ونقله باع الأمة رجل أو باعت هي نفسها بغير إذن السيد في باب النكاح ، ونصه وإذا أنكح الأبعد مع وجود المجبر لم يجبر ، ولو أجازه كالأب ، ومثله السيد على الأرجح ولو شريكا بخلاف بيعها نفسها انتهى . ابن الحاجب
قال ابن فرحون : والمعنى أن النكاح لا يمضي بإمضاء السيد بخلاف ما لو باعها أجنبي أو باعت هي نفسها فأمضى السيد البيع فإنه يمضي .