( الثالث ) : لو حكى طال الزمان في بيع الفضولي قبل علم المالك حتى استغله المشتري فهل تكون الغلة له ؟ المشذالي في حاشية المدونة في أثناء كتاب القسمة عن الطراز أنه إن كان المشتري غير عالم بالتعدي ، وكانت هناك شبهة تنفي عن البائع التعدي لكونه حاضنا للمالك أو ادعى الوكالة ، ونحو ذلك ، فالغلة للمشتري ، وإلا فهي للبائع ، والمشتري كالغاصب ونحوه لأبي الحسن الصغير في كتاب النذور ، ونصه في مسألة من حلف أن لا يبيع لفلان فباع لرجل ثوبا دفعه إليه فلان الشيخ يؤخذ من هذه المسألة أن من أنه إن كان البائع من سبب زيد ، وناحيته لم يغرم الغلة ، وإلا فعليه أن يرد الغلة قاله باع دارا تعرف لزيد فادعى البائع أن زيدا وكله على بيعها ثم قدم زيد فأنكر الوكالة . سحنون
وكذلك الحاضنة تبيع على الأيتام المنزل انظر كتاب الغصب من ابن يونس انتهى . ونص كلام المشذالي قال في الطراز من هلك عن أطفال ، ولهم أم غير وصية تبيع حقا لهم من رجل فيغتله فيبلغ الأولاد فإن كانت الأم تقوم ، وتحوط فالغلة للمبتاع قال المشذالي : إنما كانت الغلة للمبتاع من أجل الشبهة التي أبعدته عن أن يكون كالغاصب كما قال : فيمن باع سلعة تعرف لرجل ، وزعم أنه وكيله على البيع ، وغاب ولا يعرف فاشترى ، وهو يعلم أن الدار للغائب ثم قدم الغائب فأنكر فإن كان البائع يقوم في الدار ، وينظر ، ويعمل حتى ثبتت له شبهة الوكالة فالغلة للمبتاع ، وإن لم تكن له شبهة كما قلنا فالمشتري كالغاصب انظر الطراز في ترجمة بيع الوكيل في السدس الأول من البيوع ، وما حكاه عن سحنون حكاه عنه سحنون اللخمي أيضا ، وأشار الشيخ أبو الحسن إلى أنه قائم من كتاب الأيمان من المدونة ، وذكره أبو محمد في كتاب الاستحقاق من النوادر ، ونبه عليه ابن عرفة في كتاب الغصب من مختصره انتهى كلام المشذالي وقال في المتيطية : في لو كان بيع الوكيل على موكله فقال رب الدار غائبا ، وزعم هذا البائع أن ربها ، وكله على بيعها ، ولا يعرف ذلك إلا بقوله فاشتراها منه من يعلم أنها للغائب ثم قدم الغائب فأنكر التوكيل : إن كان هذا الوكيل يقوم على الدار ، وينظر إليها حتى تثبت له شبهة الوكالة فالغلة للمبتاع ، وإن كان ليس له شبهة فالمشتري منه كالغاصب والغلة للمستحق ، وكذلك الأم تبيع على الأطفال فإن كانت تقوم عليهم ، وتحوطهم وتنظر لهم فباعت ، وهي كذلك فالغلة للمبتاع انتهى . سحنون